العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٧

427

ذلك، وقيل بجواز أكله شتاء لا صيفا لأن الصيف تنتشر فيه الهوامش فيقرب فيه احتمال اللسع أو اللدغ، وقيل بتحريم أكل ما غاب عن عينك بما إذا واراه ليل أو نحوه وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل ما أصميت ودع ما انميت، أي ما قتلت ولم يغب عنك، ودع ما أنميت، أي اترك ما غاب عنك بعد ضربك فحمل بعضهم دع على الوجوب وحمله بعض على التنزيه فكره أكله، وحمله بعض على الوجوب في مظنة اللدغ أو اللسع وهى الصيف وقال عدي بن حاتم يا رسول الله إن أرضنا أرض صيد فنرمى الصيد فيغيب عنا الليلة والليلتين فنجده وفيه سهمنا فقال صلى الله عليه وسلم: (إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت سهمك قتله فكل» ومعنى قوله وعلمت سهمك قتله أنك وجدت ضربة بسهمك عظيمة تقتل ولم تر أثرا معينا على الموت،

والله أعلم.

-

س - عما في كتاب النيل من أن ذبيحة العنين لا تؤكل ما وجهه. ج - هذا من الأقوال الشاذة التي تخجل السامع وإذا صحت ذبيحة المرأة والأمة بنص السنة فما ظنك بذبيحة الرجل وكونه عنينا لا يضر الذبيحة وإنما يضر الزوجة، والله أعلم.

ص

عما إذا ذكر راسل الجارحة الله بعد ما أرسلها وقبل قبضها للصيد هل يجزيه ذلك، ومتى عليه أن يذكر الله أقبل الإرسال أم بعده؟ ج - عليه ذلك عند إرسال الجارحة، فإن نسى فأرجو أن ينفعه الذكر قبل إمساك الصيد وذلك أن الإرسال للجارحة بمنزلة الإهواء للشفرة فما لم تصل الشفرة الحاق نفعته التسمية وفي الأثر من رمى بسهم فذكر

اسم الله بعد ان رمى وقبل أن يقع أن ذلك ينفعه إذا سمي، والله أعلم.

٩١٩ / ١٬٥٦٦