الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٨428
—
س
-
عمن صاد صيدا فقطعه قطعتين هل يؤكل معا وهل فرق إذا كانت التي فيها الرأس أصغر من العجز أو العكس وإن وجدت التي فيها الرأس حية وذكيت هل يؤكل العجز سواء كانت حية أولا وهى أصغر أو أكبر؟.
ج - إذا انقسم يؤكل كله إن كان العجز أكثر لأنه بمنزلة الذبح وإن كان المقدم أكثر أكل المقدم وألقى العجز لأنه بمنزلة ما قطع من حي، وإن تعادلا أكلا معا، وإن أدركت ذكاة المقدم ذكى والاصطياد ذكاة عند عدم القدرة على الذبح أو النحر كالتيمم طهارة عند العجز عن الماء، والله أعلم.
س - عن الذبيحة هل يجوز للذابح أن يقطع القفل عند الذبح
يقال إنها تقوم إذا لم يقطع فهل يحرمها إذا قطع مثلا.
ج - المذبج قطع الحلقوم والوريدين والمرئ الملتصق بالحلقوم فإذا قطعت هذه الأشياء انقطعت الحياة لإنها منفذ الروح ومدخل الطعام والشراب ولا يمكن أن يزاد عليها على العمد ويعفى على الخطأ، والله أعلم.
س – عن نحر الابل كيف صفته وهل يصح أن يجمع عليها النحر مع الذبح فالموجود في زمننا إنهم ينحرونها ثم يذبحوها قبل الموت، ما الذي تأمر به أفتنا؟
ج - نحرها ضربها بخنجر أو حربة في لبتها وهو الكرسي الذي
1
في صدرها تنحر كذلك وهى قائمة على ثلاث والرابعة معقولة، وهذه هي السنة في نحر الإبل وذبحها لا يجوز وإن جمع بين النحر والذبح ففى كلام أبي سعيد ذكر الخلاف في تحريمها، والله أعلم.