الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٢92
-
ج - جواب شيخنا الرحيلي كاف فى ذلك وسبب الحديث أن رجلاً من المشركين يتمال له أبو عزة أسره المسلمون يوم بدر وكان له بنات فسأل رسول الله الله صلى
عليه وسلم ان يمن عليه وتلطف له
وذكر له بناته فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فأطلقه على أن
لا يظاهر عليه عدوا فلما كان يوم
أحد خرج مع المشركين ولما رجع
المشركون من غزوتهم تبعهم النبي صلى
الله عليه وسلم بمن معهم حتى انتهى
الى حمراء الأسد فوجدوا أبا عزة فأخذوه وجاءوا به إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يلسع مؤمن من جحر مرتين، فصار مثلا بين الناس والمعنى لا يخدع مرتين من جانب واحد بل اذا خدع من جانب أخذ حذره منه فلا ينخدع منه أبدا كما لا يدخل يده في جحر قد
فسأله ان يمن عليه مرة أخرى وذكر بناته فقال
لسع منه مرة فذلك معنى الحديث وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأي عزة فضربت عنقه والله أعلم ما
ri
س - عن قول المعتبر تقوم الحجة على من بلغه خبر الجملة بأى معبر إن فهم معناها وعرف المراد بها ومفهومه إن لم يعرف معناها والمراد بها لم تقم عليه الحجة فما القول حينئذ فيمن عبر له هذه الجملة فقال لم أفهم معنى هذا ولا المراد به هل يحكم بشركه أولا
ج - إذا كان التمائل عربيا والتعبير له بلسان عربي مبين فلا عُذر له بذلك وهو متجاهل متمرد مستهزئ على أحكام الله والله يكفينا المستهزئين فإن كان في دار حكم أهلها الشرك فهذا مشرك والحجة قد قامت عليه وحربه واجب وإن كان فى دار الإسلام فلا يعجل عليه
بالقتل حتى يعلم منه أنه أراد بذلك إنكار الجملة أو قاله لشك فيها