العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٠

س

باب فى الضمانات والأمانات ومعاملة الجبابرة والخلاص منها

ما يقول شيخنا فيمن وكله الحاكم في مال أيتام ومقاسمة شركائهم وإنفاذ حقوق موروثهم ففعل ما وكل فيه متحريا للصواب وكانت

لموروثهم الهالك زوجة حكم بفساد تزويجها وكان قد أعطاها ميراثها من

الهالك، هل عليه أن ينتزع ما أعطاها إياه ويرده إلى الورثة أم لا أرأيت إذا لم يقدر على انتزاعه منها أيكون ضامنا له في ماله أم لا. ج - إن عليه أن ينتزع ما أعطاه تلك المرأة لأنها ليست بزوجة فإن لم يقدر على انتزاعه كان ضامنا له في ماله والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ

إلا بعد له

،

قلت له: أرأيت إذا جاءت تلك المرأة بشاهدى عدل أو بشهرة تثبت صحة تزويجها على الهالك والوكيل يعلم الفساد ماذا يكون من أمره. ج - إذا حاكمته وأحضرت البينة كان عليه أن ينفذ ما قضت به

البينة في حكم الظاهر ويترك علمه في ذلك ولا ضمان عليه، والله أعلم. فيمن انكاً بعصاه على فراش ثم رأى أن ذلك الفراش منخرق من

س

-

تحت العصى لا يدرى أنه انخرق من اتكائه عليه أم هو سابق به قبل اتكائه عليه هل يكون ضامنا لذلك أو لا لكن فى العرف إن مثل تلك العصا لا تخرق مثل ذلك الفراش، عرفنا ما عرفك الله إياه؟.

ج - إذا كان مثل تلك انتصا لا يخرق مثل ذلك الفراش عادة فلا ضيان عليه، والله أعلم. س - هل يجوز استعمال غير البلغ من الصبيان أم لا، وهل يلزم في ذلك ضمان ا. بأدنى شيء أم لا؟.

٩٢٢ / ١٬٥٦٦