الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٦ج - يجوز أن تدفع إلى الوالد حق ولده ولو كان غير ثقه، ويجوز أن تدفع إلى الفقير حقا استحقه الفقراء بجهل ربه، وكونه يحتمل أن يكون مما تركه موروثه لا يحجر عليه الأخذ، والله أعلم
س – عن رجل جبار أخذ من جماعته أموال المساجد وأكلها شاهرا وأخذ منه إنسان دراهم قرضا، وأقر له أنهن من مال المسجد، وبعد حين أراد الدراهم من المستقرض وادعاهن لنفسه بعد إقراره أنهن من مال المسجد ولا قدر ان يعطيه بعد ما بان له منه الاختلاف ولا يعرف هذا المستقرض لأى مسجد من المساجد هذه الدراهم، فما يعجبك في وضع الدراهم على يد هذا الجبار، أم على جملة المساجد كل مسجد يعطى على قدر ماله أم حال مسجد الجامع، وأيضا فهذا الذى يكرم به هذا الجبار حلال أكله أم حرام بين لنا ذلك؟
هذه
ج - لا يجوز لهذا المستقرض أن يضع تلك الدراهم على يد هذا الجبار، فإن فعل كان ضامنا لها وإقراره بأنهن للمساجد ثابت عليه ولا ينفعه رجوعه بعد ذلك، وهى للمساجد التي في يد ذلك الجبار تقسم بينها على السواء، ويجوز الأكل من يد هذا الجبار، وأخذ ما أعطى مالم يقر أن ذلك من أموال المساجد، أو يصح ذلك بالحجة الشرعية والتنزه عنه أفضل ومجانبته أولى، والله أعلم.
س - عمن أكل من بيت المال سرا، والذي أكل منه مفرق على العساكر، أيكون العساكر القائمون لهم حق فيه أكثر من غيرهم أم يكونون
وغيرهم سواء؟.
ج - إذا كان القائم بأمر البلد الذي فيه بيت المال محقا، وكان قد جعل الأشياء في مواضعها على نهج العدل فليس لأحد من الناس أن يأخذ