العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٧

4037

شيئا من بيت مال تلك البلد إلا عن رأى هذا القائم وإذنه، سواء في ذلك كان المال مفرقا على عساكر أو لم يكن، وإن كان القائم فلا يكون له تسلط على مال الله، ولغيره ممن يستحق الأخذ من بيت المال

مبطلا

أن يأخذ من ذلك بقدر استحقاقه منه كان مفرقا على عساكر أم لم يكن

والله أعلم.

س

عن رجل ترك متاعا مع آخر وسافر وكتب لوكيله يسلمه لآخر هل يسعه ذلك بدون وكاله؟.

ج - نعم له ذلك إذا عرف خط صاحبه واطمأن إليه قلبه وسكنت له نفسه، والله أعلم. س - عن امرأة رفعت بعض الآنية عند امرأة تسوى قدر عشر ربيات وغابت المرأة الرافعة فى بلدان الباطنه وماتت ويقال إنها مخلفه بنت اخت ولا نعرفها باقية

ج - الحيلة في ذلك أن تكثر السؤال عن ورثة المرأة وتكتب إلى ثقاة البلد التي كانت فيها أن يعرفوها بورثتها، فإن لم يكن في تلك البلد ثقاة فلتكتب إلى أكابرها وتستعين بمن يعرفهم في ذلك، فإذا عرفوها بالورثة وسكن قلبها إلى صدق ذلك جاز لها أن تنفذ ما في يديها اليهم على

حسب القسمة الشرعية وتعتقد الخلاص إذا ظهر غير ذلك، والله أعلم عن رجل أرسل مع آخر أمانه فسقط من على ظهر دابته س وشردت بالأمانة وضاعت فهل عليه ضمان؟.

-

ج - إذا لم يقصر في حفظ أمانته ولا في ضبط دابته فلا يحكم عليه

يغرم ولا يكون لها ضامنا ولا إثم عليه، والله أعلم.

قال السائل: فما حد حفظ الأمانة وضبط الدابة في هذا المعنى؟.

٩٢٩ / ١٬٥٦٦