العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٨

438

-

ج -

حد حفظ الأمانة أن يكون واضعاً لها في محل يوضع فيه مثلها وملاحظا لها عن الاختلاس، ومراعيا لها عن الذهاب، وحد ضبط الذابة أن يكون محتفظا عليها إذا كانت فى يده، ورابطا لها بما يربط به مثلها عادة وإذا نزل عنها، فإذا كان فى مثل هذه الحالة من الحفظ والضبط

فهو غير ضامن والأموز تعرف بأحوالها عند الناس، والله أعلم.

س

-

،

عن رجل سرق دابة أو سيفا وجعله في يد رجل آخر، ثم قام

ذلك الرجل المجعول فى يده السرقه وجعلها فى يد رجل آخر على صورة البيع، ثم جاء صاحب المال المسروق وفك ماله من الرجل الثالث بفدائه فأخذ الفداء وأعطاه الرجل الذي جعل السرقة في يده، ثم أراد هذا الرجل الذي أعطى الفداء الخلاص من هذا الفداء أيعطيه الرجل الذي قبضه اياه

أم يعطيه صاحب المال المسروق؟

ج

-

خلاصة أن يرد هذا الفداء إلى صاحب المال المسروق ولا يعطيه

هذا الرجل الذي أعطاه إياه، والله أعلم.

س

-

عمن أعطى أحدا من الناس دراهم على أن ينفذها في بلدان بعيدة

فسار معطى الدراهم، ورجع إلى وطنه الذى فيه أصحاب الدراهم فقال وفيتهن إلا فلانا هناك وأعطيت سهمه من الدراهم أخاه هل يلزم أصحاب الدراهم البحث عن وصولهن إلى أخيه أم لا؟.

ج - يلزمهم ذلك إذا كان من حق لازم حتى يعلموا أن الحق بلغ أهله، والله أعلم.

س - عن فاج بين خصمين مثل بومخرين فاج الحرث فإن جل المساكره يوصى له بعد موته بوصية من ضمان لزمهم له ولكنهم خلف عن

٩٣٠ / ١٬٥٦٦