العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٠

- {{ ..

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) (1) فقدمو أوامر الله وثقوا بوعد الله وأوفوا بعهد الله يوف بعهدكم وقد أمركم أن

تعطوا كل ذي حق حقه.

ص

عن البلد إذا أناها ضيف أو نابها مثل غرم قتل أو شيء من

مصالح البلاد يجوز أن يقعد الفاج أو ترفع منه بالمرة أم لا؟.

أما الضيف فلا يجوز أن يقعد له الفلج ولا ترفع له بالمرة لأن ج.

-

الضيف إنما يكون على إناس مخصوصين، وفى الفلج حقوق لمن يلزمه الضيف ومن لا يلزمه، وهي مشتركة بين الأيتام والأغياب وغيرهم، فلا وجه للأخذ من الفلج للضيف، وأما سائر المغارم فإن كان تلزم جميع أهل الفلج من يتيم وغيره واتفق الجباة على قعد الفلج أو نزع بادة منه على نظر الصلاح لأهل الفلج في ذلك المغرم جاز ذلك، والله أعلم. س - عن رجل جاء إلى منزل أناس وهو السبلة ووجد رجلا خارجا من الباب وعرفه أنه فلان ابن فلان وبيده سرقه خارج بها وبالصبح اشتجروا فيها وهم يتهمون بها أناسا غيره أيلزمه العلم به أم غير مكلف بالعالم وهو يخاف في العلم تولد الفتنة والمشقة أفتنا؟.

ج - لا يلزمه ذلك، والله أعلم.

س - عن نخلة المسجد تعدى عليها ظالم ثم جاء محتسب يريد أن ينقذها منه ولم يقدر على حيلة ثم قطع قنوان تلك النخلة وأخذها على هذه

الصفه.

ج - لا يقطع هذا المحتسب الثمرة بيده ليعطيها الجبار ولا يد له عليها ولا يعاونه بشيء من ذلك، فإن فعل شيئا من ذلك كان ضامنا (1) الآية 2، 3 من سورة الطلاق

٩٣٢ / ١٬٥٦٦