العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤١

{{1

للمسجد، وإن قطع الجبار بنفسه تلك الثمرة من غير دلالة ولا معاونة من هذا المحتسب فلا ضمان عليه إن لم يقدر على منعه من ذلك، وقال أيضا

إذا قطع الجبار الظالم تلك الغلة بيده من غير معاونة ولا دلالة من المحتسب فلا ضمان على المحتسب. والله أعلم

س

1

عمن قال له جبار لا يقدر عليه اضمن عنى بكذا لمثل قعادة من فلج ونوى الضامن إن أعطاه أخذه وأنفذه في مصالح النهر وإن منعه تركه لعجزه عن القيام بالعدل ولكن لم يخاصمه أحد أعنى الضامن أتراه ضامنا للنهر أم لا على هذه الصفة؟.

ج - إذا ضاع حق الفلج بسبب ضمانه هذا الرجل عن ذلك الجبار فإنه ضامن للفلج ما ضاع بسبب ضمانته وعليه أن يؤديه طولب فيه أو لم يطالب وله أن يرجع به إلى الجبار فيأخذه من ماله قهرا إن قدر على ذلك وسرا إن لم يمكنه الجهر وإن تخلص الجبار إلى الفاج ووضع الحق في موضعه سقط الضمان عن الجميع. الجميع، والله أعلم. عمن زنى بمملوكة ثيب وأراد أن يتخلص من الضمان لسيدها ص

-

هل يكفيه أن قال لسيدها من ضمان لزمنى من مملوكتك فلانه أو من خدامه وأراد أن يستر فعله هل تراه سيدى ينحط عنه الضمان، وسواء كانت المملوكة في بيت سيدها أو خارجة من بيت سيدها وهى تخدم لنفسها من حيث إن سيدها عاجز عن قيامها، وسواء كان الفعل غصبا نعوذ بالله أو غير غصب، وإن كانت هذه المملوكة مغصوبة من سيدها

ولم يدر سيدها كيف يفعل بما هو لازم عليه فضلا منك بالجواب؟. ج - نعم يجزيه ذلك ولا يلزمه، بل لا يجوز له أن يفسر السبب لنهيه صلى الله عليه وسلم عن كشف هذه القاذورات مع ما يترتب على

٩٣٣ / ١٬٥٦٦