الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٢442
-
الكشف من المفاسد والفتن وهذا الحكم شامل للمغصوبة وغيرها، وإن لم يعرف المالك اجتهد في البحث عنه وإن تعذرت معرفته دفع ذلك إلى الفقراء
لأنه مال مجهول ربه، والله أعلم.
-
عن السلطان إذا جعل أحدا والياً في شيء من البنادر فأجابه وأنزل نفسه منزلة المحتسب الله تعالى فى ذلك المكان، فقام يفعل ما يجوز له الدخول فيه من إصلاح الرعية فيما يسعه عند الله تعالى، ويأخذ منه المجعول
له من السلطان من بيت المال عوضا عن فعله المعروف ما بين الرعية.
ج - إذا ظهر حاله عند المسامين أنه قائم بالمصلحة الموصوفة غير معاون الجائر على شيء من جوره لم يضق عليه ذلك ويحذر من الدخول فيما لا يحل،
والله أعلم.
-
عن الخراج إذا كان أسسه السلطان على أهل تلك البلد أيجوز عند التخاصم بينهم أن يتكلم بكلام مما يصلح المستقعد والمزكى ويكون
ذلك برضاهم هل يسعه الدخول في ذلك؟
ج – إذا كان في الصلح خير لأهل البلد جاز أن يتكلم فيه وله أن
يجتهد في ذلك والله أعلم.
س - عمن صارت عاليه حقوق للعباد ودخل فى تسليمها شيئا فشيئا على الترتيب، يازم عليه كتابة الباقى بوصية ثانية أم تجزيه الدينونة مع ابتداء هذا التسليم بغير وصية، وإذا مات على نية ذلك أيكون من الهالكين. ج - ليست الكتابة فرضا وإنما شرعت لضبط الحقوق والشهادات وفى ذلك إرشاد إلى الأصلح والدينونة كافية والوصية تلزم عند خوف. الموت وإن مات قبل الوصية فجأة وهو بدين بالوصية رجونا له السلامة من الله تعالى، والله أعلم.