الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٤444
على من منهما على صاحب الثور بقية ماله والعامل لا متعهد والصبيان معارضين في ذلك على إرادتهم من الفندال
ج - الضمان في هذا على سائق الثور لا على مالكه وهو بمنزلة الخطا في الجروح، والله يغفر لمن يشاء، والله أعلم.
مي – عن رجل أودع رجلا دراهم أمانة لرجل آخر فلما وصل إلى داره ليؤدى الأمانة قيل إن فلانا صاحب اندراهم مات فرجع ليرجع الدراهم إلى صاحبه الأول فوجده قد مات فطلب ورثة الهالك الأول مالهم ورثة الهالك المرسول له الإمانة فبقى الأمين متحيرا تفضل بين لنا هذا الأمين أين ينصب هذا المال ومن أولى به مأجورا إن شاء الله.
وطلب
ج - إن كان قد أقر بها للمرسول له
فهى لورثته من بعده ولا يرد إلى
ورثة المقبض، وإن لم يكن إقرار ولا يعلم المرسول معه أنها لأحدهما خاصة
مادري فهي لورثة المقبض في حكم الظاهر، والله أعلم.
س
-
عن قائد السرية أو رئيس قوم يزيدون عن عشرين رجلا
نزل بهم في ساحة قوم آخرين، فالتزموا ضيافتهم حياة هل يلزم هذا القائد أو الرئيس ضمان تلك الضيافة لأهل المنزل حيث كان سبب الحياء ولولاه ما أضافوهم؟.
ج لا ضمان عليه، والحياء من الدين، وإكرام الضيف من حقوق الإسلام، وفى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولا يشكل عليك كثرة الرجال فإن للعرب شيما فوق ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم
الأخلاق، وهذا كله حيث لا جبر ولا غضب ولا تقية والله أعلم.