الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٥445
س - هل يجوز للرجل أن يسعى لنزع شيء من بيت المال من يد مؤمن ويعطى ظالما يستعين به على دولته، وكذلك هل يجوز له أن يسعى مع الجبار أو أعوانه بطرد مؤمن من أوطانه ومن فعل ذلك ما يلزمه وهل تقبل شهادته وهل تثبت ولايته إذا تعود شيئا من الكذب وغيبة المؤمنين؟.
ج - جميع ما ذكرته حرام لا تصح عليه الموالاة ولا تقبل معه الشهادة لأنه إما فاسق محض وإما معصية تخل بالمرعوة، وعلى فاعل شيء من ذلك التوبة، والله أعلم
ص - عن رجل صحب رجلا في طريق البحر فمرض فقال لصاحبه هذا قشارى من دراهم وثياب وسلاح وبعض منه أرسل عندى أمانه لأحد من الناس وفيه لهم خطوط ومات ذلك الرجل قال صاحبه فحفظت قشاره وفتشت الخطوط فبعضها لم يوجد فيها شيء وبعض فيها شيء من الثياب واصلك يافلان بيد فلان يعنى الهالك، أيسع هذا الأمين أن يقبض من كتب له في خطه كذا وكذا أم مرجعها لاوارث حتى تصح بينه غير هذه الخطوط وهل يبرأ هذا الأمين إن قبض المكتوب له في هذه الخطوط على سبيل الاطمئنان أم لا؟
ج - إذا أوصى عليه أن يقبض كل واحد ما كتب له في خطه جاز له أن يقبضه ذلك من دون علم الوارث، وإما إذا لم يوص عليه بذلك وإنما قال له ما ذكرت فى السؤال فليس له أن يدفع لأحد شيئا بل يدفعه إلى
الوارث في حضرة شاهدى عدل، ويخبرهم بما قال موروثهم، والله اعلم
:
م - عن رجل وجد سارقا يسرقا تمرا من ثمرة نخلة المسجد فهدده وقال له اترك ما أخذت من هذه النخلة تحتها في جيلها، فترك السارق ذلك التمر، وذهب التمر من مكانه اخذنوه الصبيان والغوغاء ومن يأكل