الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٦-
{{7 -
الناس ظلما أيضا، ولم يكن لمال المسجد أمين إلا من يأكله ظلما، فهل يكون ضمان التمر على من وجد السارق وأمره بترك التمر في ذلك المكان
أم لا؟
ج - إن الواجب بعد الإنكار حفظ هذا التمر للمسجد حتى يتم له فعل المعروف، وحيث لم يحفظه صار منكرا للمنكر تاركا للواجب من الحفظ وأخشى عليه الضمان، والله أعلم
س
-
في مال أصله المسجد فقايض به وكيل المسجد رجلا مالا غيره، والوكيل من أهل الزمان، فأراد الرجل بيع هذا المال الذي أصله كان للمسجد، ما تقول شيخنا أيلحقه ضمان الذي يشتريه أم الوقوف أسلم له؟.
-
ج - الوقوف أسلم والمقايضة بمال المسجد لا تثبت ولا تصح إلا بنظر أهل الحل والعقد من جماعة المسلمين وهم الذين لهم النظر في المصالح وهم خلفاء أئمة العدل في أرض الله وأما غيرهم فلا يثبت لهم تصرف في الأوقاف ونحوها والله أعلم. س – عن رجل من أهل زنجبار كتب لرجل من أهل عمان يستحثه بالمسير إلى زنجبار وكتب له إن لم تصل فلا تلم إلا نفسك فخسر الرجل
مخاسير وسافر إلى زنجبار وما نفعه بشيء هل على الداعى ضمان؟.
ج
1
أما في حكم الظاهر فلا يلزمه بشيء بمعنى أنه لا يحكم عليه بتسليم ذلك عند التخاصم وأما فيما بينه وبين الله فإن كان مخادعا يريد ذهاب مال صاحبه وتشتته وإزعاجه لغير فائدة فأخاف عليه الضمان وإن كان مجتهدا يريد لصاحبه الخير نكن قابلته بعد وصوله موانع. فهذا محسن فى قصده خلى فى اجتها، ولا ضمان عليه، لأن الرجل حر مختار لنفسه
وإنما أزعجه نفس الطمع لا غير، والله أعلم.