العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٨

-

448

-

ص - هل يحل لمسلم مال كتابى وإن بخداع وحيلة، وهل المجوس

کالبانيان مثلهم؟.

ج - لا يحل ذلك بالمخادعة والحيلة إنما يحل بالطعن والضرب وقد حرم الله تعالى الخيانة وهذا ضرب منها، والله أعلم

س - عن رجل لزمته تبعة لمسجد وذلك المسجد وكيله غير أمين فما يصنع المبتلى وكذلك إن استطنى من عند الوكيل المعروف بالخيانة وأدى إليه الثمن. والوكيل يصلح في أموال المساجد وجدرها، أينحط عن هذا المبتلى

إذا تحرى أن الدراهم التي ينفدها الوكيل هي التي سلمها المستعانى. ج - يلزمه أن يضع تلك التباعة في موضعها فإن لزمته من الأموال التي لصلاح المسجد صلحه بها وإن كانت للفطرة وضعها في الفطرة وكذلك السراج وسائر الحقوق، وليس له أن يدفعها إلى الخائن وكفى بالمرء خيانة أن يكون أمينه خائنا وإن صح معه أن الخائن وضعها في موضعها أجزاً عنه لأن المقصود الأداء وقد وقع والحكم أنه لم يؤد حتى يصح أداؤه وذلك لخيانته وهو بخلاف الثقة ومن عرف بشيء حمل عليه، والله أعلم وقال أيضا إن لزمته التباعة من شيء محدود كالسراج وغيره حدد أولا فليس له ان يحدد وليس له أن يجعل مال هذا لهذا ولا اختيار له فى ذلك وإنما الاختيار للمتطوع المتبرع والله أعلم. س - عمن زنى بثيب بمطاوعة منها ثم تاب الله تعالى وندم على ما كان منه ودان له بجميع ما عليه له ولعباده وغاب عنه علمها، هل كان منه ذلك بها في صباها أو بعد بلوغها أو في صباه هو أو بعد بلوغه ما على هذا التائب بعد التوبة أخبرتى، وإن كان ما فعل به رجلا هل هو في ذلك كالمرأة أم لا فضلا منك بالجواب؟.

:

٩٤٠ / ١٬٥٦٦