الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٤454
-
الأسواق فلم يقدروا على فك المأخوذ أو الدفع عنهم أو الأخذ فيه فشعار
العجز عليهم ظاهر، والله أعلم
س
-
هل يجوز عسب الفحل المغصوب أم لا والفاعل هل يكفيه التوبة أم عليه ضمان بقدر عنى الفحل؟ تفضل بالجواب
ج
عسب الفحل حرام لا يؤخذ عليه أجرة إذا كان ملكا فكيف إذا كان مغصوباً، وإن كنت تريد معنى غير هذا فبينه
س - عن رجل من أولاد حسين مر عليه بنو رواحه يريدون الخضرا ليفعلوا في الشروج وأرادوا منه الصحبة فى قصدهم وهو يمتنع عن مثل هذا، ولكن هذه النوبة صحت من الشروج خيانه فى جيرانهم فصحبهم على هذا التأويل ووقع قتل فى الشروج وهو في صحبتهم، فهل تراه ضامنا أرأيت إن كان في مقبض وآخرون في غيره فصح الضرب من الذين هو ليس فيهم ولكن قريباً منهم أو بعيدا لكن يسمع الهيعة وكذلك إذا نقع (1) أولا وهذا يتوسم فيه الخير لكن الزمان السالم فيه قايل زمن فتن وزلازل. ج. أما الضمان فلا يلزمه وأما الإثم فالله أعلم بحال القائمين وإن تاب فأحسن، والله أعلم
1
س - عن النصارى قد جعلوا نواطيس فلا يحكم قاض على أحد ولا ينقاد غريم إلى الحكومة بدونها وقطعه بشيء معلوم على قدر الدعوى في المال، فمن وقع عليه الحكم الزم ثمن النواطيس فيرجع المدعى على غريمه فيه فيأخذه منه، هل يحل ذلك للمدعى؟
الغريم
ج - مغرم النواطيس من ظلم النصارى فلا يحل للمدعى أخذه من كان مماطلا أم لا فإن أخذه كان ظالما لصاحبه، والله أعلم
(1) أطلق الرصاصة.