العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٥

- Los

----

س - هل يجوز للذى يغرس صرما على عامد الفلج وسقيه من الفاج أعنى يغرف له ماء من الفاج، وكذلك الذي يبنى بينا أيغرف له ماء من

الفلج ليغيل به التراب، هل يجوز ذلك أم لا؟.

ج -

هذا كله راجع إلى عرف البلد فإن كان عادتهم لا يمنعون مثل ذلك ويتراضون به فلا باس به، وإن كان عادتهم التمانع فلا يحل: والناس إلى التعارف محتاجون وإلى العادة مضطرون) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَج). (يُرِيدُ اللهُ بِكُم الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (والله أعلم. س - عن النباش إذا تاب قالوا فى بعض الكتب عليه أن يرجعها في كفن الموتى أعنى ما أخذه من الثياب فهلا قيل أنه يرجعها إلى الوارث، وما الفرق بين الحدث في جسده وأخذ ثيابه، وما العلة في ذلك؟ أرأيت المعتاد: فما إن كان هذا الكفمن خرج عن

يصنع بالزيادة؟.

ج - لعل وجه القول بذلك حيث كان الميت مجهولا لا يعرف وارثه أو أن المعنى أن الوارث قد أخرجوه من ملكهم، فلا يرجع إليهم أبدا لأنه

من حقوق الميت التى لا تكون للوارث، والله أعلم.

يسقى

س – عن رجل عَمَّرَ أرضا في فلج لم يقسم ماؤه لكن كل من أراد أن أخذ الفلج ولم يمنع قبل قسمة الماء وفيه حصة للأيتام وغيرهم ممن لم يعمر، هل يجوز لذلك الرجل الذى عمر أن يأخذ الفاج وقت ما أراده ولو لم يكن له نصيب فى الماء أولا، والفلج إذا قعدوه يسوى ثمنا لكنه متروك

لقلة العمارة

•

ج - ما بالهم يتركونه وهو يسوى ثمنا، وقد نهينا عن إضاعة المال، فإن كان على ما وصفت فليس لمن أراد السقى أن يسقى كل ما أراد بل عليه أن يتحرى قدر نصيب الأيتام فيتجنبه ويسقى من نصيبه

٩٤٧ / ١٬٥٦٦