الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٨458
-
عن أمانة قال السمائل قبضتها على أن أقبضها زيدا يبلغها بكرا س - فلم أجد زيدا بل وجدت عمرا فقبضته إياها يبلغها بكرا فجئت بعد ذلك إلى من ائتمننى فرضى بصنيعى ذلك ثم تلفت الأمانة من يد أمينى عمرو هل أ أضمنها بعد رضاء من التمني؟.
ج - إن أجاز صاحب ذلك وأنمه لك قبل التلف لم تضمن، وإن تلفت قبل الإتمام، فإن كنت قد وضعتها عند أمين فلا ضمان أيضا إلا أن يكون حجر عليك أن تؤمنها أحدا، وإن كان عند خائن أو متهم أو مجهول الحال ضمنت، والله أعلم.
س - عن تخريب بيوت المعاصى وكسر أوانيها كأوانى الخمر ونحوها هل يجوز ذلك أو لا وإن جاز فهل يازم المحرب لهذه ضمان يؤديه إلى مرکز تحقيقات کے موتي سر علوم مادي باسيها وشاربها؟.
ج - أما كسر آلات المعاصى فجائز ولا ضمان على كاسرها وأما بيوت المعاصى فإن كان أهلها لا يقدر على ردعهم بالقيد والحبس جاز تخريبها إن كان في تخريبها قطع مادة الفساد، وإن قدر عليهم بدون ذلك فلا تخرب، وإن كانت البيوت بنيت من أصلها للمعاصي كبيت تبنيه الغوغاء للزار أو لرمسة يجتمعون فيه مع خواطيهم أو نحو ذلك جاز تخريبه من أول مرة، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرق مسجد الضرار حيث أسس على غير التقوى، وإنما أسس على شفا جرف هار وبنى إرصادا لمن حارب الله ورسوله، ثم لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة في قلوبهم، وإذا
كمان هذا في صورة المسجد فما ظنك ببيت بني للمعاصي، والله أعلم