العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٠

(7.

-

ص

م - عمن أعطى رجلا دراهم يدينها له فأمره أن لا يفعل إلا بما يجوز وبما لا شبهة فيه ففعل غير ذلك فعلم صاحب الدراهم من علم الناس أفعليه

أن يسأله وأن يتفحص عن فعله.

ج - لا يلزمه ذلك في الحكم وإن تنزه عن الشبهة كان أطهر

والله أعلم.

،

ص - عن رجل ثقة وكله رجل فى قبض ماله وفى ذلك المال نصيب معروف للفقراء، والموكل لا تسمح نفسه بإخراجه لأهله، فهل للوكيل

أن:

يوزع

المال ويعطى الموكل حقه والفقراء حقهم من غير معرفة من موكله لأنه يتعذر عليه الخلاص إذا صار في يد الموكل قطعا لمعرفته به ـ عرفنى

الصواب

ج - نعم له ذلك على طريق العدل فى التوزيع وليس هذا كالزكاة، فإن الزكاة حق على صاحب المال فلا يخرج إلا بإذنه وللإمام أخذها على رغمه وأما حق الفقراء من المال فهو فى يد هذا الأمين وعليه أن يعطيه أهله فإن دفعه لصاحب المال فضيعه ضمنه لأنه وضعه في غير موضعه، وكما أنه لا يجوز له أن يعطى الفقراء حق صاحب المال فكذلك لا يجوز له أن يعطى صاحب المال حق الفقراء وهو أمين للكل فإن ضيع في واحد كان خائنا وهو واضح كما ترى، والله تعالى أعلم

عمن بيده غلة مال الصوافي أو ما أشبهها، وأراد أن يدفعها إلى س

مشرك له على الناس يد فساد وجور على العباد وأراد أن يدفعها إليه أو إلى عماله وإن لم يعلم ما بها يفعل من حق أو باطل، أو يعلم أنه دفعها في مصالح المسلمين وأراد أن يعمل له فيها أو غيرها كأن يكون قاضيا ويحبس في محابسه ويعلم أنه إذا حكم على أحد أمر جنوده فأوثقوه بالقيد أو السلسلة

٩٥٢ / ١٬٥٦٦