العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦١

461

وحالوا بينه وبين ماله وأصحابه أن يعطوه شيئا وتركوه يكسر الحجر أو غيره من العمل ويعطونه شيئا لا يكفيه لقوته وإن كان من أهل الرفاهية والمجد فهل يجوز العمل عنده، وإن لم يجز ماذا يصنع وهل على من دخل على الجهل عذر، وإن لم يعذر وأراد الخلاص ما الذي يازمه وهل الداخل بعلم أو جهل سواء وهل يبرأ منه إن كان وليا أو يستتاب أو الوقف فيه واسع إذا كان لم يعلم منه شيئا غير هذا؟

ج - لا يجوز دفع مال المسامين إلى مشرك ولا إلى جائر من الموحدين

ربه

ولا إلى خائن من الخائنين ومن فعل ذلك كان خائنا لتضييعه أمانة وأستحق البراءة إن لم يتب ولا تجوز إعانة الجائر في شيء من أحكام الجور ولا الحبس فى محابسه المفضية إلى الجور فى المحبوس ومن فعل ذلك استحق البراءة إن لم يتب، وأما العمل في البلاد التي استولى عليها المشركون والجبابرة فتختلف باختلاف الأعمال، فإن كان عمل خيرا فهو خير، وإن كان شرا فشر، وما أفضى إلى الشر فهو شر ومالا يمكن فعله إلا بمعصيدة فهو معصية، ومن عمل شيئا يستحق عليه العناء في المال فله أن يأخذ عناه منه وإن دفع إليه المشرك أو الجائر ذلك جاز له، والله أعلم.

ماوم

عن رجل أخبره والده أن غلة النخلة الفلانية يؤجر بها من

يقرأ على قبر فلان، ولم يدر أين ذلك القبر ما يفعل بغلة هذه النخلة ج - إذا تعذرت معرفته قرأ بها في جامع البلد ونوى القراءة للقبر المذكور، وإن عرف الموضع الذى قبر فيه لكن لم يعرف القبر بعينه قرأ في ذلك الموضع ونوى القبر وإن قرأ في الجامع أيضا أجزأه ان شاء الله والله أعلم

٩٥٣ / ١٬٥٦٦