الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٣463
أقرب لكن لا عجلة في الضرب، أو لم يقل ذلك ثم صحت سكتة في ذلك وصار أناس يسعون في الصلح بينهما وسمع الرجل الذي قال ابنه أقرب
أن الابن قد ضرب ولم يعلم أن ضربه من دلالته أم من غيرها أيكون دالا على صفته هذه أم لا وهل على الدال ضمان أم لا؟
ج
هذا القائل دال قطعا والدال على المضمون ضامن شرعا، فإن كان هذا القتل حراما فهذا المشير ضامن حتى يعلم أنه قتل بغير دلالته، وذلك إذا كان القاتل هو المشار عليه وأما إذا كان قاتله غير الذي دله هو عليه فلا ضمان عليه حتى يعلم أنه قتل بدلالته والفرق بين الصورتين ظاهر ويخرج فيها وجه أنه لا ضمان حتى يعلم أنه قتل بدلالته، وقد صرح الأثر بما يشبهه، والمعنى الأول يستفاد بالإشارة من كلام لأبي نبهان رضوان الله عليه، وكل رأى المسلمين صواب، والله أعلم.
-
س – عن الدراهم إذا أحضرت في حال السلف فقال المسلم إليه للمسلم أعطها زيدا وزيد لم يكن وكيلا ولا خليفة له فتلفت من عند زيد هل على المسلم ضمان الدراهم إذا لم يدفعها لوكيله؟.
ج - لا ضمان عليه إذا تسلمها منه ثم أرسلها معه إلى زيد، وأما إذا لم يتسلمها بل قال من هناك إلى هناك فلا أراه سلفا، والله أعلم.
س - عن المزارع التي حول القرى إذا نفشتها غنم البداة الساكنين حولها وأكلت من زرعها نهارا أعلى أهل الغنم الغرم ما أكلت نهارا أو لا
إلا بالليل.
ج - على أهل الحرث حفظ حرثهم بالنهار إلا إذا كانت بهيمة ضارية متعودة للخراب فإنه يتقدم على مالكها فإن حفظها وإلا ضمن