العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٤

-

464

ما خربت لأنها خالفت العادة في أمثالها وخرجت إلى جنس الضواري من

البهائم، والله أعلم.

س

عمن أعطى رجلا دراهم وقال له هذه الدراهم فرقها على الفقراء الأقربين فلان بن فلان والرجل قد منعه بعض الموانع عن مسيره إلى تلك البلد التي فيها أقارب فلان ابن فلان مثل خوف أو غيره ثم مضت الأيام والرجل قد ضيع الدراهم، ثم أراد بعد ما مضت عليه سنون كثيرة يؤدى تلك الدراهم إلى أهلها فتعذرت عليه معرفة الأقربين والرجل الذي قبضه قدمات فأراد الخلاص من ذلك أيرجعها لورثة الهالك أم ما ذا يصنع بها؟.

ج - إذا قال المقبض هذه الدراهم أوصى بها فلان لأقربيه فإنها ترجع إلى ورثة الموصى إذا عدم الأقربون من أصلهم، وإن كان له أقربون غير أنهم جهلوا فإنها تنفذ في الفقراء وإن لم يقل المقبض ذلك وإنما قال أنفذ هذه الدراهم في اقربى فلان فإنها ترجع إلى ورثة المقبض وإن كان التقبية بمنزلة الوصية فمثل الصورة الأولى إن عدموا من أصلهم أو جهارا

والله أعلم.

س – عن رجل اعترض وصية رجل من أقاربه ولم يكن فيها شهود وقد ربط اننماذها على ثقاة المسامين ولم يكن هو من الثقاة إلا أنه اعترضها على وجه الاحتساب فأننذ ما أنفذ منها، وبقيت في يده دراهم الحجة، والحجة في تلك الأيام ثمانون قرشا في حال إنفاذ الوصية وفى هذه الأيام بمايتين أيسعه أن يرجع هذه الدراسم للورثة أو لورثة الورثة إن كان الورثة هالكين لأن دراهم الحجة لم تكن هي باقية العين في يده وأنه قد أدخلها

فى جملة ماله وأراد منها الخلاص ما يسمعه في ذلك؟

٩٥٦ / ١٬٥٦٦