الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٥(70
-
ج
هذا متعرض على مال الغير داخل في مالا يعنيه، فاذا أتم الثقاة من المسلمين إنفاذه نجا من الضمان وإن لم يتموه فعليه أن يسلم جميع ما أنفذ إلى الورثة وكذلك الثمانون الباقية مرجعها إلى الورثة والوصية على حالها باقية في تركة الهالك، والله أعلم.
س - عن قضية اليحمديين المساكرة وبنى إسماعيل فبنو اسماعيل قد نبذوا الأحكام الشرعية بقولهم أمرنا ليس بأمر شرع، ونحن لا نشارع فيه، أيكون هذا نبذا وامتناعا منهم فإن قلت نعم فبعد هذا المقال توسط أحد أكابر الحبوس بهدنة فخرج غوغاؤهم ودفنوا فاج اليحمدي، وبعد ما تعدى الدافنون انتصر أهل اليحمدي ودفنوا فلج النصيب، وأكثره لبنى إسماعيل فعلى من ضمانه؟ ثم إن احتاج إلى خدمة فمن أين يخدم أمن مال الفلج أم من أموال الدافنين؟.
بينهم
ج - نعم هذا نبذ للأحكام الشرعية. وامتناع عن الحق، وتعدى الغوغاء فى الهدنة المشار إليها بغى على بغى وفلج النصيب يخدم من مال الفلج على وصفك هذا لأن أهل اليحمدي في سؤالك منتصرون فإن كان
طلبوا حقهم لكنهم لم يعطوه لامتناع الممتنعين فلا ضمان عليهم في الدفن
والله أعلم
س – عن إناس من بنى اسماعيل أشرار لصوص دأبهم اختلاس أموال الناس بالسرقة، وظهرت الآن عليهم سرقة لاحد الجماعة فزعموا أنهم فقراء لا مال لهم للوفاء وعاملهم أكابر هم عصبة جاهلية، والحال أن لهم ما يكفى المسروق وزيادة ولكن لا رادع لأن الرادعين هم المتعصبون لهم فهل يحل الانتصار من أموال الكل أم لا؟.
ام 20 - العقد اللمين جي)