العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧١

-

471

س

-

عمن وجد أموالا بيد موروثه يدعيها ويستغلها منذ سنين،

ثم سمع فى البلدان أن هذه الأموال اشتراها. موروثك من فلان وهذه الأموال كانت موقوفة على ذكور بنى فلان حتى صار هذا الخبر عنده كالشهرة لكنه لم يتبعه ولم يزد فى البحث عنها، وكان قد قاسم شركاءه وأخذ منها سهما ومن غيرها مقابلا لما أخذه شركاءه هل تلحقه شبهه في في هذه الأموال ويلزمه تركها، وهل يلزمه إمساكها والتمسك بها حتى يصح معه الخبر اليقين الذى لا مرية فيه فضلا منك بالبيان

ج - لا يازمه لا يازمه أن يطلب الحجة على نفسه، وإن جاءته الحجة من غير طلب فليس له دفعها، والشبهة على كل حال حاصلة، وللورع مراتب ولكل درجات، والله أعلم.

س - عن جناية العبد المجنون على من تكون وكذلك الحر السكران، و هل فرق بينما إذا كان السكر من قبله، وبينما إذا كان من قبل غيره وإن أقمنا بني الأعمام متمام آبائهم مع عدم آبائهم ووجود الأخوال تعطيهم مثل ما يأخذوا أباؤهم أن لو كانوا أحياء فيكون لكل واحد من بنى الأعمام سهمان وللخال سهم أم غير ذلك على القول بقسمة الوصية بين القرابة على ترتيب الدرجات وكذا التساوى بين الأعمام والأخوال هل يصح على هذا القول فضلا بالجواب

ج

1

أما العبد فجنايته فى رقبته كان عاقلا أو مجنونا، ومعنى ذلك

أن السيد يدفع أرش الجناية ما لم تبلغ قيمة العبد فصاعدا، فإذا بلغت خير بين دفعها ودفع العبد ولا يازمه أن يغرم أكثر من قيمته ولا بقدرها إذا بذل العبد، وأما السكران فجنايته على نفسه لأنه تعرض لزوال عقله، وإن كان السكر لآفة عرضت عليه فهو في حكم المجنون وجنايته على

٩٦٣ / ١٬٥٦٦