العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٤

474

-

دون الأموات .. قال لأنى لا أرى على الأموات حكما يحكم عليهم من بعد موتهم، هذا نص ما في الأثر وأرجو أنه جواب لسؤالك، ومثلك لا يحتاج إلى أن ينبه على النكت والدقائق ولعل السر فى هذا أن المعاونة والمساعدة لاجاني هى الواجبة على العاقلة، فإذا طلب المعونة منهم وجب عليهم أن يعينوه، فإن امتنعوا حكم عليهم بذلك وقسمت بينهم على الحد المشروع وبهذا يتبين لك أنه لا يجب الايصاء بشيء من ذلك قبل المطالبة وقبل القسمة من الحاكم، ولا يجب على من غاب شيء من ذلك ما ما لم يطالبه الجاني وتصح معه الجناية وصفتها، والله أعلم

س - شيخنا جمعة بن سعيد عن دراهم على الهشم للحجريين بسبب صلح وقع فيما بينهم على تسليمها

قال السائل فالحجريون أنا وفيتهم من عندى من مدة وبقت الذمة على الهشم لى فأتاني الولد سالم وعلى يطلب دراهم بديانة من عند الناس ولا وجدنا له فتملت له إن لى حقا على الهشم فاراده فحولت له بهن ثم أعقبوه الهشم عندنا خارجين من وادى بنى خالد وجائين لنا بذلك الحق فقلنا لهم إن ذلك الحق الذى لى على الهشم قد حولت به للولد سالم بن على فقصدوه ليقبضوه تلك الدراهم التي أتوا بها من الوادي، والولد سالم بن على وكل الأخ حميد بن عبيد يتدين له دراهم ثم يوفينى حتى الذى على الولد سالم هذا أترى

صنيعي هذا جائزا أم لا.

ج

1

لست في هذا أبصر منك وقد أمر صلى الله عليه وسلم وابصة أن يستفتى نفسه وإن أفتاه المفتون وحكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكمه على الجميع، والذي ذكرته من قبل الدراهم فهمته ولا جواب له إلا أنه لا بأس عليك في قبض حقك من سالم بن على أو من وكيله أو من

٩٦٦ / ١٬٥٦٦