العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٥

475

-

الهم بأنفسهم حتى تعلم بالمشاهدة أو بالبينة العادلة أو باقرار من في يده أن تلك الدراهم هي بعينها مغصوبة فحينئذ لا يحل لك أن تأخذ

الدراهم من المغصوب شيئا وأما فيما دون ذلك فلا يحرم عليك أخذ شيء منها سواء خرجوا من الوادى أو لم يخرجوا حتى لو صح معك أنهم اغتصبوا من الوادي قدر دراهمك فما لم يصح معك أن ذلك المغصوب هو الذي سلموه لك بعينه فلا حرج عليك إن شاء الله، فلو قدرنا انهم اغتصبوا من وادي بني خالد وجاءوك بعد ذلك لاحتمل ان يكون ما أعطوك من الدراهم غير المغصوب، ولا يحرم عليك أخذ حقك كونهم غاصبين أو ظالمين هذا هو الحق الذي

لا يصح للفقهاء أن يفتوا بغيره وللنزاهة مراتب ولكل درجات والله أعلم. س – عن رجل أتى إلى شجرة فعلق فيها تفقا له ثم جاء رجل آخر فنام تحت الشجرة فطاح التفق من الشجرة فضرب النائم هل يضمن صاحب التفق - أرأيت إن كان المتقدم النائم وجاء صاحب التفق من بعد

هل بينهما فرق؟.

ج - لا فرق بينهما فيما عندى وفى الكل يكون صاحب التفق في حكم

القاتل خطأ، والله أعلم.

س -

عن رجل اكترى متاعا أو غيره ثم سرق أو حرق أو غصب أو أصابه مطر فتلف ذلك منه أعلى المكترى غرم أم لا؟

ج - إذا صح ذلك التلف على هذا المتاع ولم يكن بسبب تضييع من الأجير فلا ضمان عليه، وإن لم يصح إلا بدعوى الأجير ذلك فقيل لا غرم عليه أيضا لأنه بمنزلة الأمين، وقيل بل عليه الغرم حتى يتبين العشر ويصح التلف على وفق الدعوى، والله أعلم.

٩٦٧ / ١٬٥٦٦