العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٦

-

476

-

س – عن رجل مرفوع عنده أمانة لناس وسرقت من بيته فلزموه أهلها وهو قد جعل عليها قفلين وكسر أو دخل بيته ما الذي عليه فيها

وليس هو من أهل الخيانة صرح لنا ذلك

ج - لا ضمان على هذا الأمين على صفتك هذه لأنه قد بالغ في حفظ أمانته وليس عليه أن يرد المقادير والضمان على من ضيع، والله اعلم.

س

1

عمن

أعطاه رجل أمانة تفق وقال له هذا التفق أعطه فلانا

إن كنت حيا أو مينا وصاحب التفق مات والمأمور له وارثه أيسع الأمين أن يبلغه من أمر له ولو كان معه شريك أم ماذا تقول؟.

ج - قد راجعت هذه المسألة من آثار المسلمين فلم أجد فيها أثرا والذى يظهر لى فيها أن قوله ذلك وصية بعد موته والوصية لا تثبت للوارث

فالتفق ميراث بين جميع الورثة، والله أعلم.

الله

س – عن رجل صحب قبيلة الهشم أوان محاصرة الولد عبد ابن صالح وأصحابه فيها لحاكمها وبقى عندهم إلى أن خرجوا المحاصرون منها ولم يطلق بندقيته إلى أحد بل اطلقه فى الهواء ولا رأى سواد رأس مقتول فأ اد التوبة والخلاص فما يلزمه أجبنا؟.

ممن

ج - إذا كان هذا الرجل مستخفيا في حال الفعل ولم يره أحد قتل، ولم يظهر سواده في البغاة، ففى الأثر ما يدل على أن التوبة له عن ذلك البعى مجزية وإن كان قد كثر مواد البغاة وخرج معهم المسلمين فهو شريك في قتل من قتل من المسلمين، وعليه الخلاص إلى

للقتال وبارز

أولياء المقتولين، والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله ..

٩٦٨ / ١٬٥٦٦