العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٧

477 -

س - عن رجل دل أصحابه على بيت خصمائه الذين ببلد بسماعيه حيث هبطها الحجريون فأخذوا منه جونية أرز من قولهم ما يلزم الدال إذا لم يأخذ مما أخذوه أصحابه شيئا وهل يكون قولهم حجة عليه مما أخذوه بدلالته لذلك البيت إذا لم يشاهدهم حين الأخذ؟

ج - إذا كان هذا الرجل إنما دلهم على هذا البيت ليأخذوا ما فيه أو شيئا منه فإن أخذوا شيئا منه فهو لازم عليه، وعلى الآخذين على كل واحد منهم الخلاص إلى رب البيت، وعندى أن قولهم في هذا الموضع. ليس بحجة عليه حتى يصح ذلك معه بالمشاهدة أو ببينة توجب عليه ثبوت الحق في الحكم الظاهر وان كان انما دلهم على البيت لغير معنى باطل بل لمعنى صلاح كمحافظة على البيت أو غير ذلك من الأمور فلا يلزمه ضمان ما أخذوه من البيت وإن شاهد أخذهم، لكن عليه أن يمنعهم أن قدر والله أعلم

فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله

س - عن رجل غرس شجرة فى أرض مجهول ربها وبعد ذلك توفى غارس الشجرة وخلف ذكرا وارثا له أله أن يتصرف في الشجرة بالبيع وغيره أرأيت إن أراد أن يشتريها منه غنى أو فقير أيصح لمن يشتريها من

الأنام أم لا. ج - إذا علم هذا الوارث أن أباه غرس الشجرة في الأرض المجهول ربها فلا يتصرف فيها إلا إذا كان فقيرا فله أن يأخذ من غلتها كغيره من الفقراء وأما غير ذلك فلا تشترى من عنده بل تبقى على حالها حتى يظهر

رب الأرض أو يحكم فيها حاكم عدل بوجه من الوجوه، والله أعلم. س - عمن وجد في ماله لصا يجد نخلا أو يحطم شجرا أو يجز علفا هل يجوز أن يضربه وإن تلف و هو آثم وضامن صرح لنا؟.

٩٦٩ / ١٬٥٦٦