الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٩-
479
-
إليه نفسه على صحته قال وأخبرني الشيخ أبو مالك أن عبد الرحمن بن جعفر الريان كان يطلب الخلاص من حق كان عليه لامرأة ولم يجد سبيلا إلى لقائها ولا ثقة يصل برسالته إليها إلا أخا لها غير ثقه عنده فدفع إليه وأمره يسلم إليها وقال له ادفع إليها واتق الله في هذه الأمانة فإنى أسألك عنها القيامة وأطالبك بصحتها فإنى لم أجد سبيلا إليها إلا بك اه ويهداهم
أن
يوم
اقتده، والله أعلم.
س
ن - عن الصائغ إذا وأتيت له الفضة القليلة أو الكثيرة وليست لإنسان وأراد ان يخلطها في السبك والتصفى ويقسمها بين أهلها ويعطى كلاحقه بالميزان من غير ان يخبرهم بذلك والمعروف عند العامة بسبيل التعارف إنه لا يحجر كل على صاحبه مثل ذلك، وإن لم يصح جواز ذلك الصائغ ان يستبيح ذلك منهم فأباحوه أيسلم على هذه الصفة بين لنا
وأراد
ذلك؟.
علوم دي
ج - أما إن امتحاهم الصائغ فأحلوه وأباحوا له ذلك فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى وأما أن يفعل ذلك من تاتماء نفسه فلا يحل له لأن خلط ما لهم فى الظاهر تعد عليهم وربما تكون فضة هذا أصفى من فضة الآخر فإذا جمعها هو أخذ صاحب الفضة المغشوشة من حق الآخر وذلك لا يحل إلا عن إذن وصريح رضى: وأما التعارف هاهنا فخفى لأن عامة الناس لا يعرفون الزيادة والنقصان بمثل هذا الخلط والتعارف إنما يكون فيما يعرف عند ذلك فهم ساكتون عنه سكوت رضى لاسكوت غلبة وسخط.
العامة، ومع
والله أعلم.
س
-
عن استخدام المماليك الذين أعتقهم أهل الكتاب بالأطراف
الأفريقية بالأجر فهل من رخصة منجية لمستعملهم والعتق كما تعلم وقع