العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨١

481

س

1

عمن لزمته ضمانات لأناس ثم مات من مات منهم وبقى الورثة وتلك الضمانات لا تكاد تنقسم لقلتها وكثرتهم وتباعدهم، حتى أن بعضهم لا ينوبه سدس غازى، فهل يسقط عنه هذا الضمان إذا صار ما للواحد منهم بحد ما لا قيمة له مع أنه لا يتأتى جمعهم ليدفعه إليهم جملة، أم لابد له من قضائه بأى وجه كان، أو استحلالهم، وما الوجه الذي تدله عليه وتراه خلاصا له بين لنا ذلك؟

ج - لا يسقط الحق لتعذر قسمته بل لا بد من أدائه إليهم جميعا

أو إلى بعضهم بإذن البعض الآخر أو يحلوه من ذلك، والله أعلم. س - عمن استقعد بيتا من رجل ليسكنه، فإن ضيع فيه شيئا أو بدل في مدة السكن يلزمه ضمان أم لا؟

ج - ليس له أن يضيع شيئا من جدره ولا من أبوابه ولا من دمامه ولا أوتاده ولا يبدل بها ولا يغير فيها إلا بإذن فإن فعل بغير إذن ضمن، والله أعلم س - عن امرأة تركت عندى بعض المتاع أمانة وقد كان لى عليها دراهم فهلكت فلما طالبت وارثها فى حتى قال إن تركتها لم تف الغرماء وأنت إن كانت معك بينة فهاتها ولم تكن لى بينة ولا أعلم أن القول في تركتها كما قال الوارث أم لا؟ فهل لى أن آخذ ذلك المتاع عن حتى إذا كان أقل من حتى بدون أن أبيعه فى السوق فيمن يزيد، أو لا بد من بيعه في السوق كما يباع مال الهالك فى قضاء دينه، أم ليس لى الاتسليمه لوارثه وحقى يذهب وليس لى الانتصار مع تمسك الوارث بإعطاء الحكم، أرأيت إذا لم

يطالبني الوارث فيه مع علمه به أو مع عدم علمه أكل ذلك سواء أم لا؟ ج - إذا لم تعلم أن المال مستغرق بإقرار من الهالك أو بينة على ذلك فليس قول الوارث عليك بحجة إلا إذا نزل عندك فى منزلة العدالة وسكنت

٩٧٣ / ١٬٥٦٦