العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٥

485

حيْثُ لا يَحْتَسِبْ (1)، ومن كان مع الله كان الله معه ولم يخلق الله من خاق

يضيعه، والله أعلم.

س

-

عن رجل له مال فى فلج والفلج دخله الوادى ثم جعل أهل

الفلج الفلج يقعد كله بالحسبة الذى يخدم بها الفاج، هل لهذا الرجل أن يعطى أحدا شيئا من العروض عن الحسبة الذى له في الفلج من كان له حسبة معدودة أم لا؟

ج - لا يمكن دفع السلعة عن الدراهم في ذلك إلا إذا اتفق أهل الفلج أن يدفعوا سلعا مخصوصة بقيمة معلومة حتى يصيب كل واحد منهم من

الربح قدر حصته من ذلك، والله أعلم

س

-

عن الزرع والحب المسقيان بالماء الحرام هل يحرمان أم لا.؟

ج - الورع ترك ذلك، أما الحرام فلا أراه حراما والساقي ضامن لماء

الناس، والله أعلم

س

1

صور کر علوم سے

عمن أراد أن يأخذ من فلج الملكي الذي كفت على الجميع

حراما ويخدم بما يأخذ فيه ولا يعطيه الظلمة، أيصح له إذا كان في حكم الله تعالى مما كفته لخدمته أم لا يصح له أن يأخذ منه لحرمته

يصح

بكفت الظلمة له؟

ج -

هذا ماء مغصوب لا تحل المعاملة فيه بوجه، والظلم نار وهو خراب

الدار والله المستعان، والله أعلم

س - هل يخرج على قول أبى الحوارى أن من له سدس أرزا وجب في جونية حب حرام له أن يأخذ ذلك الحدس الحلال من تلك الجونيه ولا بأس عليه في ذلك، فهل مثله من له ربع ماء من الملكي من بادة معلومة

(1) الآية 2، 3 من سورة الطلاق

٩٧٧ / ١٬٥٦٦