الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٧487
لك معنى تستعين به على الخلاص من الحقوق فإن الاطمئنانة في ذلك كافية وهى سكون النفس بالأمر وارتفاع الريب من الصدر ولا تلزم البينة العادلة في مثل ذلك وتوقيف الحقوق عن أهلها إلى حصول العدل تضييع لها، وقد كان السلف رضى الله عنهم يأخذون بالاطمئنانة في الخلاص ونحوه قال ابن بركة وقد كان أبو محمد الحوارى عثمان، قال المرتب وساق الأثر عن أبى محمد الذي تقدم في صحيفة 478 إلى انتهائه ثم قال هذه كانت سيرتهم والله يتولى المؤمنين والسلام
س - ما تقول في رجل تاب إلى مولاه الجليل توبة نصوحا وأراد أن يتخلص من الضمانات، وبعض من الضمانات لا يحفظها ما يلزمه فيها، وإذا
أراد أن يتخلص من ضمانات لرجل ويخاف إذا اطلع على ذلك الضمان يخاصمه أو يراقب منه أحوالا، هل يجوز أن يقول له إلى على لك ضمان
بقدر كذا وكذا، ولم يطلعه على الضمان بعينه يجوز أم لا؟
ج - يكفى ذلك إن شاء الله تعالى إلا إذا أراد منه البرآن فإنه يبرأ من كل شيء أبراه منه إلا الدماء والفروج فلا يقع البرآن فيها على الجملة لأن النفس إذا علمت لا تطيب بذلك ولكن يكتم الأمر ويدفع إليه الضمان، ولا يقبل البرآن، وليس عليه أن يخبره بالسبب إذ قد يكون الأخبار
سببا عن الفتنة، والله أعلم
س
-
أحدا
من الناس في الحرم عمن يسدع
ما يتعارفه الناس في المطاف أيضمن الفاعل لذلك وعليه الخلاص ممن
خطاً
سدعا حفيفا قدر
سدعه
أم مثل ذلك معفو عنه؟