الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٨-
488
-
ج - إذا لم يؤثر فيه جرحا أو أثرا إن استسمحه فحسن ويأخذ
منه الحل، وإن غاب عنه فهو شيء لا يتقوم بقيمة وما لا قيمة له لا ضمان
فيه، والله أعلم
س - عمن أرسل معه
معه جمل فصادفه خصم ذلك المرسل فهدد ذلك
المرسول معه، ولكن لم يخف منه القتل فأخبره أن هذا الجمل لفلان ويعلم قصده الحال، والمال أيضمن ذلك أم لا؟
أن ذلك خصم ج - هو لذلك ضامن لأنه دال والدال ضامن، والله أعلم
س
-
عن صبي نكح دابة غنم أو ضأن وهو ابن ستة عشر سنة،
ما يكون حكم تلك الدابة حلال أم حرام؟ وإن كانت حراما أيكون عليه غرم تلك الدابة وما يصنع بها بعد غرمها لأصحابها، وما يكون حكمه إذا لم
يكن فيه شيء من علامات البلوغ وهو ابن ستة عشر سنة؟.
ج
-
في تلك البهيمة خلاف يخرج على الخلاف في بلوغ الفاعل،
فمن جعل له حكم البلوغ يحرم الانتفاع بهذه البهيمة ويلزمه ضمانها وابن خمسة عشرة سنة قيل بالغ، وهو قول أبي عبيدة وقيل لا يحكم ببلوغه
إذا لم تظهر فيه علامة البلوغ إلا إذا بلغ سبع عشرة سنة. وقيل غير ذلك وعلى هذا القول فالبهيمة حلال لربها لأن فرج الصبي لا يحرمها وينبغي النظر في حاله ولا أرى فاعل هذا إلا بالغا ما حمله على ذلك إلا شدة الشهوة، والله أعلم س - عن مال له من المال آثار معلومه يفضل منه وتغلب على الفضلة رجل ثم إن صاحب المال باع ذلك المال لرجل وأخبره بماله من الآثار والمشترى فى نفسه يحاول أن ينزع ذلك الماء من الجبار بشيء من الحيل فلم يستطيع ثم باعه لآخر، والمشترى الثاني قدر على نزع بعض ذلك الماء أيحل له هذا الماء على هذه الصفة أم لا؟