الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٩-
489
ج - يحل له على قول في جواز بيع المغصوب واختاره أبو سعيد ولا يحل له على القول بمنع بيع المغصوب وهو المشهور ورجحته في الجوهر، والله أعلم.
س
-
عمن اغتصب دابة فاشتراها منه من لا يعلم اغتصابه لها بعقد صحيح بمايتين قرشا مثلا ثم أراد المشترى بيعها وندم الغاصب وقصد فكاكها بما عز وهان فوافقها تباع فاشتراها بماية قرش وردها إلى ربها الأول ضروف بها بل على حالها فبقت فى يد مغتصبها مائة قرش، لمن تكون هذه الماية لأرباب الدابة المغتصبة منه: فإن العين رجعت أم لغيره ابن انابرهان ذلك والحجة فيه أبقاك الله عينا مبصرة
الله أعلم بذلك والظاهر أن هذا الغاصب قد أخذ تلك الدراهم من ج المشترى بوجه باطل فعليه ردها إلى المشترى وعليه أن يرد للمغتصب دابته وما أغلت من نتاج وكراء والله اعلم
س
يضمن
-
عمن دعا صبي فنزع وركض فعثر فانكسر بعض أعضائه هل
مور کر علوم اداري
ج - إذا أراد بذلك إفزاعه ضمن وإن لم يرد إفزاعه فلا ضمان عليه إلا إذا أعجله فوق المعتاد فحينئذ يضمن والله أعلم
س
- عما يوجد 3 جوابات الشيخ سعيد بن خانمان الخليلى من خرج
في سرية البغاة أن عليه إذ أراد الخلاص أن يتخلص ما أحدثته بجميع السرية إذا كان المقتولون يرونه لمواجهته لهم أو هو يراهم مواجهة إلا إذا ساعده أحد في ذلك فأقول فيه مثلا، إذا كان غير قائد أو غير فاعل بنفسه خاصة أو لا له شركة بل نفس الصحبة أو يكون في مؤخر السرية ولم يكن
مواجها وشارك فى نفس النقع ولم يحقق أنه أصاب أحدا من دون غيره
ج - كلام الشيخ محمول على ما إذا كانت السرية كلها خرجت يدا واحدة على قصد البغى فإنهم يد واحدة فما أحدثه بعضهم لزم الجميع فإذا