الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٠-
(1.
فينبغي
شاء بعضهم التخلص تخلص من جميع ما أحدثوا ويقبل المساعدة من شركائه لأن الضمان قد تعلق بالكل هذا وجه هذه المسألة، ومع ذلك فلا معنى للتقييد برؤية القتيل ومواجهته إلا أن يراد بها تحقق وقوع الجناية فإن الأصل براءة الذمة فإذا رأى الجناية بنفسه فقد تعلق الضمان بذمته، وعليه أن يازمه كل ما صح وقوعه من السرية وذلك إذا كانوا قد أحدثوا من الأمر ما كان قد عاقدهم عليه، وأما إذا أحدثوا غير ما خرجوا لأجله فإن ضمان ذلك يلزم محدثه فقط ومن عاون المحدث فهو محدث ومن رآه القتيل فهو معاون للمحدث، ويلزم قائد السرية جميع ما أحدثته السرية مما خرجوا له أو غيره إذا كان أصل الخروج للبغى، لأنه هو القائد إلى ذلك في الجملة، وإن كان الخروج لحق تقدم على السرية أن لا يحدثوا حدثا محرما وبين لهم ما يأتون وما يذرون فمن خالف إلى غيره فضمان ذلك على نفسه، والله أعلم
س
عمن اشترى تمرا من عند عند إنسان وأقر أنه سرقه قبل قبض الثمن أيلزم المشترى الرد إذا صدقه فى إقراره، وإذا ألزمه أيجوز أن يرده لليد وإذا أتلف المسروق لمن يرد الثمن، وإذا لم يرض السارق أيجوز أن يردها
بلا رضاه
ج - إذا قبضه منه بعد البيع فليس عليه أن يصدقه أنه مسروق غير أنها شبهة توجب له الغير فى البيع فإذا كان هذا المبتلى قد دفع إليه الثمن بعد ذلك فله أن يتمسك بالرخصة ولا خلاص عليه وإن كان المال كيصتعفف وليرد إليه سرقته وذلك خلاصه، والله أعلم
س - عن رجل اتهم بسرقة فازمه أهل البلد ولا حاكم فيها إذا مات فى الإلزام بلا سبب إلا الإلزام هل يلزمهم غرم أم لا؟