العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩١

491

ج - إذا جاز لهم إلزامه على هذا الحال فقيل لا ضمان عليهم فيما أصابه من الإلزام وذلك إذا لم يتعدوا به حد الجائز وقيل عليهم ضمانه وقيل بل ذلك في بيت مال المسلمين فهذا فيما يكون الإلزام فيه جائز، وإن كان غير جائز فهم ضامنون لا محالة والله أعلم.

س

-

عن رجل أصابه ضمان من أرض هي لقرطاس القضا وقيل في زمن الأئمة المتقدمين جمات لقرطاس القضاة الذين عند الأئمة ما تكون هذه الأرض في هذا الزمان وهذا المتضمن ما يفعل بهذه الداهم التي يسلمها عن ضمان ما أصابه منها أوضح الحق فيها

ج – أسلم الطرق فيها أن يعمر بها المال الموقوف لذلك لأن أهلها

معدومون اللهم رد إلينا عصر العدل، وزمان الفضل آمين والعلم عند الله س – عما إذا كان على الدابة راكب هل قبل ما أفسدته بموخرها جبار فإني وجدت عن بعض أهل العصر فتوى بذلك بين لنا الجواب

ج - كان في نفسى رسوخ القول بأن جرحها بمؤخرها جبار وإنما يضمن ما ما أفسدته مقدمها فقط وإلى الآن لا أعرف غيره ووصانى سؤالك بالظاهر وكتب المطالعة في القابل وسنراجعها إن شاء الله فإن كان عندك فيها

علم فعرفي به والله اعلم

س

-

عمن سرق قروشا واتجر بهن وكثر ربحهن وكثرت المصلحة

بهن من حلال أم حرام؟

القروش وغلتها جميعا لذلك الرجل المسروق (1) وليس للسارق ج

- M

شيء والله اعلم

(1) قيل في هذه المسألة ثلاثة أقوال هذا أحدها، وثانيها أن السارق ربحه وهذه الدراهم ضار

ضمامنا بها لما أخذها حتى يردها، وثالثها أن الريح مرجعه للفقراء لأن مجهول

•

٩٨٣ / ١٬٥٦٦