الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٢a
—
492
س – عن رجل قال لآخر اقبض لى صمعتى (1) إلى أن أرجع عليك وهما حينئذ يسقون أموالا بالليل فقبضها الرجل ونسيها بذلك المكان
وذهبت فماذا ترى على هذا القابض حكمه أمين أم لا
ج
-
حكمه حكم الأمين وإذا لم يقصر في الحفظ فايس عليه ضمان
والنسيان طبع الإنسان والله اعلم.
س –
عن فتوى أم زعرور، ومن قال من النساء ولم تدر بحملها لغيرها اطلعى فوق ظهرى فسقطت أن لا شيء عليها إذا لم يعلما بالحمل ما معنى هذا وهل يصح أن يسقط الضمان بالخطأ في مثل هذه الصورة. ج - يوجد في بعض الآثار في مسائل إسقاط الضسمان عن المخطئ ولعل ما ذكرته من ذلك الباب وأيضا فالجهل بالحمل سهل الأمر فيحتمل
ويحتمل، والله اعلم
س
عمن عليه ضمان لا يعرف ربه كيف صفة خلاصة منه أيفرقه
في ذلك البلد للفقراء أم حيث يكون؟
ج - قيل يفرقه في البلد الذى لزمه فيه الضمان وقيل في غيرها يجزى
والله اعلم س - عمن كان عليه ضمان كان عليه ضمان لم يعرف ربه إلا أنه من قول من لا يثق به أنه لرجل مسمى بعينه والضمان سرقة وقد تغلب عليها أحد السارقين فهل يحط عن الباقين الضمان أم هم شركاء معه؟.
ج - إذا سرقت جماعة كان على كل واحد منهم أن يتخلص وعلى
الباقين أن يؤدوا إليه أسهمهم وتغلب بعض اللصوص على بعض لا يحط عنه
الضمان؛ والله اعلم
(1) صنعتى البندقية في عرف العمانيين