العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٣

-

493

التوبه

س عمن زنى ببهيمة أو بأمرأة فتاب من ذلك وندم أعليه شيء غير

ج - إذا كان قدزنى بحرة بالغ مطاوعة أجزأته التوبة وكذلك تجزيه عن البهيمة إذا لم يعلم ربها، وإن كان زلى بصبية أو أمة أو أكره بالغا فعليه مع التوبة العقر وهو صداق مثلها:

س

أخذ

، والله أعلم.

عمن دابة لملك الزمان وندم بعد فواتها ما وجه خلاصه وهل

فرق إذا كان لزمه الضمان بعد حكم الحاكم أو فى ماله قبله وهل حكم سبق في شأنه، ونقول إذا استفاد مالا بعد حكم الحاكم مالا يبقى الحكم في

الذي يحويه من سابق ولاحق

ج - إذا أخذها على جهة أنها حلال في نفسه فلا خلاص عليه بعد إتلافها وعليه التوبة وهو فى حكم المستحل وبقية السؤال لا حاجة إلى جوابه، مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي

والله أعلم س – عن رجل مر على دابة حمار رابضة فى الطريق في شدة ظلام الليل ومر عنها ولم ينهض ها غفلة منه ثم مر عليها إنسان قايل النظر فعثر بها فجحشته هل على المار شيء؟ وإذا تركها ونوى في قلبه عسى يعثر بها أحد فعثر بها هل تجزيه التوبة أم عليه ضمان؟.

ج - غاية ما عليه أن يستغفر ربه ولا ضمان عليه ما لم يهد إليها الأعمى والله أعلم.

س - هل يجوز أن يعامل من في يده من هذه الأموال التي أصابها مجهول ربها مثلا، أن يشترى من عنده الغلة والمشترى غنيا أو فقير ومن كانت في يده كذلك فنقول المعاملة لأهل بدبد يأخذ الفقير من عمال

٩٨٥ / ١٬٥٦٦