الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٤-
494 -
السلطان تعد ضاحية وفيها نخيل وأشجار قبل أوانها على صورة القعد ونيته
فكاك المال من يد العامل هل يجوز له؟.
أما الغنى فليس له الأخذ من شيء منها إلا أن يأخذه ليعطيه ج
الفقراء فذلك جائز وهو إعازة للفقراء وأرجو له به أجرا، وأما أن يأخذ لنفسه فلا، وله أن يأخذه من فقير بالشراء أو الرضى لأنه قد أخذه من مستحقه، ولانقير أن يأخذ الصاحية منة بصورة القعد على خلاص المال وليس هذا من القعد الممنوع إذ ليس للجبار ولا لعماله تصرف فيه فلا قعد ولا بيع ولا شيراء، وإنما هى الرشوة تدفع لخلاص الحق وما على دافعها من حرج والله اعلم.
س - عن شجرة ميتة من شجر المقبرة وهو غني قادر على شرائه يحل له الانتفاع به أم هو مختص للفقراء؟
علوم
ج -- قيل شجر المقبرة. لا يحل للأغنياء بل ينتفع به الفقراء خاصة، وقيل يجعل فى مصالح القبور من حفر وتول وماء، وأقول إن كانت المقبرة فى أرض موقوفة لذلك فشجرها يكون لمصالح القبور، وإن كانت في فلاة من الأرض ففيها تفصيل، أما النابت على نفس القبر فإنه يجعل في مصالح القبور، ويجوز على قول للفقراء، وأما النابت بين القبور فهو في حكم الإباحة ويحل عندى للغنى والفقير بشرط أن لا تتخذ المقبرة طريقا، والله اعلم.
-
عمن طاق زوجته فطالبته فى صداقها الأجل فأنكر كونها زوجته أصلا فأعدمت البيئة فوجبت عليه اليمين عند الحاكم، فأصلح بينهما على أ: يعطيها كذا وكذا قرشا وتبريه وتبطل عنه كل حق لها عليه