العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٥

10

فرضيا بذلك وأبرأته وأبطلت عنه ذلك أترى هذا البرآن يجزيه فيما بينه

وبين

الله تعالى أم لا؟ ج - لا يجزيه ذلك لأنها إنما أبرأته يوم ابرأته خيفة من ذهاب جميع حقها أما لو أقر لها به ما كادت أن تبريه منه ولكن يسقط ما أعطاها إياه مما عليه ويبقى الباقي في ذمته والله أعلم

س – عن فلج له بادة أدركت تقعد لإصلاحه فتملكها ناس خونه يأخذون قعادتها لأنفسهم جهرة دل للأمين الغير القادر على انتزاعها من أيديهم أن يأخذ من قعادتها منهم ما قدر على من قعادتها منهم ما قدر على أخذه ليصلح به الفاج على طريق الاحتساب. وهل له أن يؤجر نفسه ويأخذ عن عناه أجرة وسطة من هذا الذى أخذه منهم أم

" Y

ج - يجوز لمن قدر على انتزاع شيء من قعد هذه البادة من يد أولئك الخونة الظلمة فيضعه فيما جعل له احتسابا وله على فعل ذلك على قصد الاحتساب من الله الثواب. وليس له أن يؤجر نفسه وإن كان بأوسط الأجرة لأن الإجارة لا تصح إلا من متعاملين عاقلين بالغين حرين والله تعالى أعلم. س - عن رجل عليه ضمان ليتيم فقير أيجوز لهذا الضامن أن يقبض ما لزمه أم اليتيم؟ وهل فرق إذا كانت مأمونة أو غير مأمونة ويكون ذلك خلاص فيما بينه وبين الله أم لا؟.

الله

ج - إنه إذا كانت أم اليتيم أمينة على ماله وقد عرفت بالأمانة في أمورها فلا بأس على من قبضها مال ولدها، ويكون ذلك خلاصة عند تعالى إن شاء الله، وإن كانت خائنة أو مجهولة الحاله فليس له أن يقبضها مال ولدها اليتيم، والله أعلم.

٩٨٧ / ١٬٥٦٦