العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٨

-

4980

س - هل يجوز للبيدار أن يقايض بالمياه ويجمعها في وقت وهي

لأناس شتى يستى لهذا وهذا من غير نظر إلى أن ماء هذا اكثر وهذا أقل وهل يجوز له أن يقرض من مائهم بغير إذنهم؟.

ج - هذا تخليط بين أموال الناس ولا يحل إلا بإذن منهم وتراض

فيما بينهم، والله أعلم.

م

-

،

عما إذا باع الوصى مال الهالك لإنفاذ وصاياه فاستحق ذلك المال، وقد انفذ الوصى ما أخذ من الثمن في الوصايا فاستفرغته كله فالضمان

على من؟.

ج - الضمان على الوصى البائع ويأخذ ذلك ثلث مال الموصى وإن منعه

الورثة حاكمهم، والله أعلم.

س

-

عن الفلج إذا كان له بادة تقعد المصالحه فصار الوكيل لا ينقذها في صلاح الفلج، لكنه يأكلها في بطنه إلا قليلا وأهل الفاج لم ينكروا عليه لأنهم لا ينتاهون من يحل القعد منها على هذه الصفة وما الحيلة فيمن ابتلى مثل ذلك عامني يرحمك الله؟:

في

ج - أما القعد بعدل السعر فجائز، وهو من صلاح الفاج، وأما أكله بطنه فحرام والمستقعد يدفع القيمة إلى ثقة، فإن لم يمكنه أنفذه بنفسه في صلاح الفلج وإن لم يمكنه إلا دفعه للخائن تعين عليه الفرار بدينه،

والله أعلم. س - عن إناس أحدثوا فاجا في مجرى الوادى وقام رجل منهم ينطل وسد الوادى من قبله، ثم جاء الوادى فجاء رجل فغير الحدث الذي في الوادى فدخل السيل في البلاد ودفن أموال الناس وخرب جدرا وأحدث في البلاد سمادا ومدرا، ثم إن أهل البلاد حملوا التراب من أموالهم وطابوا

٩٩٠ / ١٬٥٦٦