العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٩

-11 -

الحكم من بعد ما أصلحوا أشغالهم، أيضمن هذا الرجل الذى غير هذا السداد أم لا؟ فإن كان يضمن فكيف يصنع في الخلاص لأن التراب الذي في البلاد قد حملوه أهل البلاد أم يكون أهل البلاد تبرعوا من ذات أنفسهم وحماوا ما حماوه من أرضهم وهو لا شيء عليه من ذلك، وكيف الحال

يكون في السماد والمدر الذى أخذوه وهو بسبب هذا الحادث، أهو له

—

أم

لهم وهو بمال كثير وإن هذا السيل أتلف أنفسا ومالا أيف منه هذا الحادث أم لا بين لنا ذلك؟. ج - كل واحد متعد من جهة فأهل الأموال تعدوا على الوادى حين عمدوا مجراة، وهذا الرجل تعدى على أهل الأموال حين أعان الوادى عليهم وحيث إن أهل الأموال حماوا الكيس من أموالهم ولم يطالبوا من الرجل حمله فلا يحكم لهم عليه بشيء، وهنالك البحث عن الرجل ودينه، وأقول إن تاب إلى الله واستغفر ونوى أن لا يعود فلا غرم عليه، أما أولا فلان أهل الأموال حملوا ذلك من أموالهم فهم بمنزلة من قضى دينا على غيره، وأما ثانيا فلأن المسألة تحتمل الراى وهى من مسائل الاجتهاد ويحتمل أن يكون الرجل قد فعل ذلك مستحلا يري أن ذلك حدث على الوادى وأنه منكر. وأراد أن ينكر فإن كان قد اعتقد هذا عند هدم الحاجز فهو مستحل لا محالة وليس على المستحل ضمان والله اعلم، وأما المدر والسماد فهما لأهل الأموال التى وقعا فيها والله أعلم

س - عما ذكره في شرح هذا البيت

وإن يكن في بده ما قد كسب

عليه أن

پرده لمن ساب

قلت وفيه إشارة إلى جواز رد الشيء إلى اليد التي أخذ

منها ولو لم يكن لها إذا كان الشيء باقيا بعينه أما إذا أتلف فلا يرد إليها

٩٩١ / ١٬٥٦٦