العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٠

0 ..

ضمانه إلا إذا كان ربه اه ما وجه جواز رده إليها إذا كان قائم العين وعدم الجواز إذا ذهبت وأليس هما بمنزلة واحدة بين لى ذلك؟

ج - الفرق واضح وذلك أن التالف مضمون في ذمة المتلف فعليه الخلاص إلى ربه، ولا يكون رد المثل أو القيمة بمنزلة رد الأصل لأن عين الأصل لم تذهب فجاز ردها إلى اليد السابقة، والمضمون ليس كذلك وحاصله أن الخلاص من المضمون غير رد العين، والله أعلم

س - عن امرأة تدعى أن لها على ولدها الهالك حقا وأنه خلف عندها شيئا من العروض وتريد أن تأخذها مقاصصة من حقها وتريد أن ترسل ذلك عندى لأبيعه لها، والهالك قد خلف يتيما هل يصح لها ذلك فيما بينها وبين الله؟ وإذا صح لها ذلك فهل يصح لى حمله لها بعد إقرارها

عندى إنه مما خلفه ذلك الهالك فضلا منك ببيان ما تراه صوابا في هذا؟. ج - لهذه المرأة أن تأخذ حقها الذى لها على الهالك فان أمكنها أن تأخذ من جنس حقها كان ذلك الذى تؤمر به، وإن لم يمكنها إلا من جنس آخر فقيل لها ذلك أيضا وليس لغيرها ممن لم يطاع على صدقها فيما تدعيه

أن يعينها على شيء من ذلك لأنها في الظاهر محجوجة، والله أعلم.

ص

- عن أهل بلد تركوا خبورة فلجهم التي هي لمصالح فلجهم في يد الخونة أو في يد مجهول الحال وأهل البلد فيهم من ثقاة وأمين فتنافروا عن قبضها من غير مانع ولا دافع لهم عنها يحذرون، هل ترى يلزمهم القيام بمصالحها دينا وهل هم ضامنون إن تركوها في يد الخائن أو المجهول الحال فضاعت في أيديهم بالأكل لها أم لا؟.

ج - إن جناة الفلج التقاة يلزمهم القيام بمصالحه إن كانوا قادرين على إنقاذ الحق فيه ويلزمهم أن يجعلوا خبورتهم في يد عدلى وينزعوها من يد الخائن لأن

٩٩٢ / ١٬٥٦٦