الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٢502
أصل أو غلة فعلى القول بأنه غلة يكون حكمه حكم الحب وعلى القول
بأنه أصل يكون حكمه حكم النخلة والله أعلم.
-
عن اختلافهم فى جماعة سرقت فتات واحد هل عليه أن
يؤدى الكل أو تجزيه حصته قولان ما وجههما؟.
ج - أما القول بإلزامه الكل فاتعلق الضمان بكل واحد منهم والضمان معنى لا يتجزأ وإنما يتجزأ المضمون فهو في ذمة كل واحد من السارقين على طريق البدل، وأما القائل بأن تجزيه حصته فاعله رأى أن الضمان يتجزى وأنه وقع على كل واحد جزء منه نظرا لأن الغرض المطلوب جملة المضمون لا. معنى الضمان نفسه ولا انه لا يلزم كل واحد منهم أن يسلم لصاحب المال القيمة إذ لو ازم كل واحد منهم ذلك لأخذ عن حقه أضعافا مضاعفة جميع قلنا إنما يلازمه على طريق البدل بمعنى أنه إذا لم يسلم هذا لزم هذا ولصاحب الحق أن يختار فإن شاء ألزم الكل وإن شاء ألزم واحدا أو اثنين أو ما شاء فإن سلم أحدهم جميع الحق لم تكن على الباقين خصومة وللمسلم أن يرجع إلى أصحابه فيأخذ منهم حصصهم من ذلك، والله أعلم
فصل في قضاء الديون
س - عن قولهم فيمن عليه حق لرجل فمات وترك أيتاما وبالغين فقضى البالغين حقهم وأخر اليتامى إلى البلوغ هل ذلك خلاص أو حتى يبلغ الأيتام ويأخذوا حقهم قولان ما وجههما؟.
ج
أما القول بأنه خلاص فظاهر لأنه اعطى كلا حقه وبقى سهم الأيتام في ذمته، وعليه أن يستوثق لهم في حقهم فإن حدث عليه حادث قبل الاستيثاق فذهب حق الأيتام رجعوا إلى شركائهم فحاصصوهم فيا أعدوا