الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٤0. [
مالكهم
القول بأنه يدفعه إلى الورثة فلأن الورثة هم المخاطبون بالقضاء عن من ماله وهذا إذا لم يجعل الهالك وصيا فإن كان له وصى لقضاء ديونه واقتضاء دينه دفعت إليه لا غير، وأما القائل بالتخيير فقد اعتبر الوجهين ورأى لكل واحد منهما محلا وموضوعا من الحق، وأقول إن كان المال مستغرقا في الدين لم يدفع إلى الورثة إلا مع حضرة الديان مع الورثة أو مع الحاكم وإن كان غير مستغرق وليس له وصى دفع إلى الورثة وليس له أن يقضى دين مالكهم بدون إذنهم، والله أعلم.
س – عن قولهم فيمن أنكر رجلا حقا عليه له فلا يجزيه تسليمه إلى
ولده ما وجهه؟.
ج - إن كان المراد تسليمه إلى الولد في حياة الوالد فظاهر لأنه لم يكن قضاء للوالد، وإن كان المراد تسليمه إليه بعد موته فإن كان لاولد شركاء في الميراث فظاهر أيضا لأن الخلاص إلى بعض الورثة دون بعض لا يجزى وان كان لا شريك له فى الميراث فالظاهر أنه خلاص وأنه عاص بإنكاره و لا أدرى ماوجه هذا الأثر، والله أعلم
مماته وهو
س - وفى رجل تدين دراهم من عند رجل قدر ماية قرش بالهبرة ثم توفى ذلك الرجل المدين قبل تمام الصبر، ثم وجبت عليه الورقة قبل مخلف أولادا ذكورا وإناثا منهم بالغوا الحلم ومنهم أيتام هذا المتدين يضع هذه الدراهم فى أى وجه أفتنا رحمك الله ج - إن دين الدراهم بمثلها ربا حرمه نص الكتاب والسنة والإجماع وكل من المعطى والآخذ هالك، وعليه التوبة منه وعلى الآخذ رد ما أخذ إلى من أخذ منه فإن توفى المأخوذ منه فعليه أن يغطيه ورثته على حسب الميراث بينهم فمن كان بالغا فهو أولى بحقه ومن كان يتيما فيعطى حقه وصيه