الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٥505
أو وكيله أو وليه أو ثقة من سائر المسلمين إن لم يوجد أحد المذكورين والله
أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.
س
عن رجل له حق على آخر فطالبه فيه فأمر له من عند وكيله وقبل له الوكيل ذلك ومطل به أعلى من له الحق أن يطاب حقه من الوكيل
أو الأمر أرأيت إن غاب الآمر أعلى الوكيل أن يعطى هذا حقه أم لا؟ ج - ليس على صاحب الحق أن يطلب حقه من الوكيل ولا من الموكل وإنما هو مخير في طلبه وتركه إذا كان فى تركه معنى يخرج به عن إضاعة المال، والوكيل في هذا الموضع كفيل عمن عليه الحق، فإن أنكره مثلا كان له أن يطلب حقه من أيهما شاء. فإن غاب الموكل بحيث لا يدركه ذو الحق كان على الوكيل أداء حقه ولا مخرج له عندى من ذلك والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله
س
--
عن رجل أرسل عند رجل دراهم وقال له عند رجل دراهم وقال له بلغ هذه الدراهم فلانا ليندى بها مالي الفلاني من قرية كذا فباغ الأمين أمانته لصاحب الدراهم المرسولة اليه وفدى بها المال فلما مات صاحب الدراهم قال أحد من أولاده إن أبي أعطانى هذه الدراهم على حضرة الامين أتكفى شهادة الأمين إذا قال لفلان هذه خاصة أم يرجع إلى الذى أرسلت إليه الدراهم وهو الفادى بمن المال أم كلهم لا يقبل قوله بين لنا ذلك؟. ج - قول كل واحد الأمين والمرسل إليه غير مقبول في هذه القضية وحكم الدراهم لجميع الورثة حتى تقوم بينه عادلة بأنها لأحدهم
والله أعلم.
س
-
بما نصه أتاني رجل وقال إنى أريد منك
دراهم
خاصة،
لأشترى بهن
خادما وما تصح من الفائدة بيني وإياك فأعطيته مائة قرش فغاب عنى مدة