العزابة
الجزء ١ · صفحة ٦٥إذا صلى العتمة فإما وحده وإما مع توافق طبائعهم وطبعه، ويشترط التخفيف وإلا ينفصل إلا بعد الدعاء، ووقت تغير المنكر متى ظهر لا ينحصر إلى وقت ويشترط تقدم الشيخ أو إذنه أو تقدم الأمثل والأوقات المستحب فيها التأهب للصلاة معروفة، وهو أن يكون بمقدار ما يستبرئ ويتوضأ ثم يدرك صلاة الجماعة، ويشترط بعد الوتر وإعداد المدر ولأوقات نوافل الصلاة ليلاً ونهاراً مع وجة فلا يحتاج إلى زيادة، وإن احتيج فخمس تسليمات باليل، ومثلها ضحى، هذا الأفضل، وإن زادت فلك، وإن نقصت فلا ذنب عليك، ولصلاة الليل شروط من إطالة القراءة واختُلِفَ في إسرارها وإعلانها فقيل:
الإعلان أفضل، إذ فيه إيقاظ للنائمين. وقيل الإسرار أفضل، لبعده لرياء المخلوقين. وهذا يحسب الأحوال، والأولى إخفاء العبادات، والركعات التي تصحب الفرائض معلومة، وأوقات الصوم المستحب كيوم الجمعة ويوم قبله وتسع ذي الحجة ويوم عاشوراء والثلاثة البيض من كل شهر وما يشبه ذلك.