العزابة: حلقة الشيخ محمد بن بكر (وثيقة قديمة عن حياة نُسّاك الصوامع في الإسلام) روبيرتو روبيناتشي Roberto RUBINACCI [دارس عن الإباضية]

العزابة

الجزء ١ · صفحة ٨٦

عن يمينه ثم يعيده الثاني إلى الشيخ للتخفيف والاختصار(1).

وإن كان المجلس بدون لمات(2) وخاصة إن كانت مجموعات من ثلاثة إلى عشرة، تداول الشيخ السؤال ومن يسأل لمن على يمينه، ومن هذا للذي على يمينه حتى الشيخ. فإن علم الشيخ أن في الجمع أكفأ منه في تلك المسألة أذن له في الكلام فيها وإلا تكلم بما عنده(3). ويتعين على من يوجه إليه السؤال أن يجيب، دون أن يخطأ، يذكره عندما ينسى، يساعده عندما يتعثر في الكلام، يتدخل عندما يتطلب الأمر مزيداً من التوضيح والشرح، أو عندما يعلم بإرادة(4) الحاضرين في المزيد من إلقاء الضوءِ. وبنفس الكيفية يلقي الراغب بالسؤال ويناقش كيفما يريد. ومن يريد القيام، لا يقوم، إلى بعد طلب الإذن ممن يعطي الإذن. إن أُعطي له الإذن قام، وإن لم يعطي له لم يقم(5). وإن كان من بين الحاضرين بعض من خارج حلقات الدرس، وجد أنه من غير اللائق إدارة(6) أسئلةٍ عويصةٍ قد تخدع الغبي(7) أو تجعله يكوّنُ فكرةٍ خاطئةٍ. وعندما ينوي الشيخ القيام ولم يستثقل تشييع من يختص به من طلبته(8) ركع وركعوا ركعات(9)

(1) - ثم على من يمينه فبعده الثاني إلى الشيخ طلباً للتخفيف والإختصار، (في البرّادي): ثم من عن يمينه ثم يعيده الثاني إلى الشيخ للتخفيف والإختصار.

(2) - أماثل (في البرّادي) بدلاً من لمات (في النص).

(3) - فإن علم أن في المجلس من هم أعلم منه في تلك المسئلة، أذن له في الكلام فإن أبا تكلم بما عنده (في البرّادي) بدلاً من فإن علم الشيخ أن في الجمع أكفأ منه في تلك المسألة أذن له في الكلام فيها وإلا تكلم بما عنده (في النص).

(4) - إرادة (لاتوجد عند البرّادي).

(5) - أقام (في البرّادي) بدلاً من لم يقم (في النص).

(6) - إيراد (في البرّادي) بدلاً من إدارة (في النص).

(7) - الغي (في البرّادي) بدلاً من الغبي (في النص).

(8) - ولم يستتقل تشييع من يختصبه من طلبته (في النص).

(9) - ركعتين (في البرّادي) بدلاً من ركعات (في النص).

٨٦ / ٩٤