العزابة
الجزء ١ · صفحة ٩٠الأوقات؛ الآداب والأحوال. تحدثنا كثيراً عن كل ما سبق، أيضاً كلما كنا نعالج أشياء أخرى. ولقد حدثتكم عن أوقات الدروس(1). أمّا وقت الراحة والتصرف فهو في نهاية اليوم. والتصرف يكون في الأماكن التي لا يمنع التصرف فيها(2)، مثل الأماكن التي يوجد فيها الماء أو الأشجار أو ما شابه ذلك، حيث تتفرج الأنفس(3) وتنفسح(4) الصدور(5). إذا كانت هذه الأماكن تناسب الألباب ومفتوحة للأبصار، فلا بأس منها، ما لم تكن هذه الأماكن معروفة بأن يستقر فيها مصادف الشبهات(6) كالنساء والحساسات(7). وفي هذه الحالة لا يجب الذهاب إليها. الإكثار من الذهاب إلى الأسواق وارتياد الطرقات مذموم، ولكن إن اقتضته الضرورة، فطرق فرعية وفي ساعات لا تثير الشبهات. والوقت الذي يختص بكل واحد منهم(8) ليتناول معايشه بعد إذ صلى(9) العتمة، سواءٌٌ منفرداً وأماً مع توافق طبائعهم وطبعه(10). ويشترط التخفيف(11) ولا يفترقوا إلا بعد الدعاء. وقت تغيير المنكر عند ظهوره، لا ينحصر في وقت ما؛ ولكن هناك شروط يعاينها الشيخ ويعطي إذنه بالاستمرار أو يعينها الأمثل(12)
(1) - العناوين والفقرتين الأخريتين (لا توجد في البرّادي).
(2) - إليها (في البرّادي) بدلاً من فيها (في النص).
(3) - تتفسح (في البرّادي) بدلاً من تتفرج (في النص).
(4) - الصدور (لا توجد عند البرّادي).
(5) - تفرج (في البرّادي) بدلاً من ينفسح (في النص).
(6) - ما لم تضاف فيه مرور النساء (البرّادي يصرح بها)، (في النص) "ما لم تكن هذه الأماكن معروفة بأن يستقر فيها مصادف الشبهات كالنساء.
(7) - الحساسات (في النص) وأصححها وفقا للبرادي بـ أهل الخساسات.
(8) - ينفرد بها كل واحد (في البرّادي)، بدلاً من تختص بكل واحد منهم (في النص).
(9) - بعد صلاة (في البرّادي)، بدلاً من إذا صلى (في النص).
(10) - وأما مع من يرافقه (في البرّادي)، بدلاً من وأما مع توافق طبائعهم وطبعه (في النص)
(11) - (في النص) حرف فاء زائد.
(12) - (في البرّادي) بكلمات مختلفة: ويشترط في انكار المنكر تقديم الشيخ أو إذنه، ووقت انكاره متى ظهر ولا ينحصر في وقت غير ظهوره.