إضاءات فقهية في عقود المعاملات المالية خلال وباء كورونا مصطفى بن صالح بن إبراهيم باجو

إضاءات فقهية في المعاملات المالية في وباء كورونا معتمد

الجزء ١ · صفحة ٤

إيجار المساكن

إيجار المنازل للسكن عقد، قائم ومنفعته مستمرة، وبالنسبة لجائحة كورونا فإن هذه المنازل لا ينالها ضرر الجوائح ولا يشملها استثناء أو حكم جديد. وعلى المنتفع بالسكن دفع أجرة الانتفاع لمالك البيت. ولكن يُراعى ضيق حاله من نقص الموارد، فيُحسن إليه صاحب المنزل بتأجيل أقساط الدفع أو تخفيض الكراء، تفضلاً لا وجوبًا. كما قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ البقرة: 280 قد تكون ثمة بعض المنازل التي يستأجرها عامل من رب العمل، وتكون صلته به بحكم عقد

العمل. فهذه تعالج ضمن علاقات أرباب العمل مع العمال والموظفين. إذا عجز ساكن البيت بالإيجار عن تحمل أعبائه، فباب الزكاة يتحمله ضمن مصارف الفقراء أو

المساكين، بحسب ضوابط هذه المصارف التي فصلها الفقهاء.

قد تدخل الجوائح في المنازل إذا تهدمت كليا بزلزال أو غيره، أو تعطلت منفعتها جزئيا بما يمنع من الانتفاع بها، ففي هذه الحال يكون تقدير الوضع بحسب ما يصيب المنزل من عطل وأضرار، تمنع من استغلاله على الوجه المشروط أو المتعارف عليه. وهذه الصورة تخرج من نازلتنا اليوم التي تتعلق بمحلات الأنشطة الاقتصادية.

لو منع المستأجر مانع قاهر حال دون انتفاعه بالمنزل المستأجر مثل عدوّ أخرجه أو فتنة في البلد حالت دون سكناه في المنزل، فهنا ترتفع المنفعة، وينفسخ عقد الإجارة، ويسقط حق المؤجر في ثمن الإجارة، لتعذر الانتفاع بها بسبب قاهر لا سلطان للمستأجر عليه.

إيجار المحلات

محلات الأنشطة التجارية نوعان المتاجر والمخازن

أما المخازن فهي قائمة لم يشملها أمر الغلق، فمنفعتها مستمرة، وعليه فلا يتغير حكمها، وعلى المستفيد دفع ما اتفق عليه من قيمة الإيجار لمالك المحل. واحترام الآجال المتفق عليها في عقد الإيجار. ولا يتعلل المستأجر بأن التجارة كسدت أو تعطل مسارها، فإن هذا أمر لا يتعلق بعقد استغلال المحل، ما دام منتفعا به بصفته مخزنا للسلع، فهي منفعة مستمرة، ولا إشكال في هذه الحالة بين

الطرفين.

وبالنسبة للورشات الحرفية والصناعية، فإن حكم الغلق لم يشملها، مما يجعلها شبيهة بالمخازن، فتلحق في حكمها بالمخازن، ولكنها قد تتأثر بتداعيات السوق، وتسريح العمال فيحتاج الحكم فيها إلى اجتهاد خاص يتناسب مع كل حالة.

أما المتاجر فهي على حالين:

1 ـ المتاجر التي لم يشملها الأمر بالغلق وتوقيف النشاط فيها. 2 - المتاجر التي شملها الأمر بالغلق وتعليق نشاطها.

4