ديوان ابن النظر (أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر) أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

ديوان ابن النضر

الجزء ١ · صفحة ١٦

ديوان ابن النظر

لواحدهم سدس فإن كثروا فهم

إذا لم يكن جد ولا والد له وللزوج نصف وهو إن كان عندهم وربع لها منه وإن كان عندها

وبنت أخيه مالها عند موته وابن ابنه أولى من الأخ قربة وليس لذي إرث تجوز وصية ولا يرث المقتول قاتله خطا سوى مستقيدِ في القصاص بحقه

وأما بنات ابن ثلاث كواعب فنصف لعلياهن والسدس للتي فإن قال مع كل ابنة عمةٌ لها وللعمة الوسطى مع ابنة ابنهِ فإن قال ما منهن إلا وعمةٌ فثلثاه للعليا وعمتها التي لأنهما منه ابنتاه وما بقي وهي إذ فكرت فيها فأخته

فيأخذ

وأصل اختصار الضرب إن كنت سائلاً فأربعة خمس البنين ومثلها فأربعة في ستة وهو فرضهم سدس المال جداته معا لذكرانهم سهمان والبنت سهمها وأما اختصار الإختصار فإنه فخمس وعشرون من أي أخواته أبويه أخته فحسابها ضربت بثلث الست في خمسة عشر وإن شئت ثلث الخمسة عشر زدتها

ومن

فتبلغ في الوجهين كل حسابها وتضرب في كل الثلاثين فرضهم وأما إذا ما في الحساب تماسخت

عزلت لكل سهمه من سليله وإن يك شيء في بديه موافقاً عدلت إلى الثاني فحزت مثاله وتضرب في الأولى الأخيرة كلها

فإن أبواه وابنياه تخلفوا وقد خلفت زوجاً فمن ستة جرت ومن ستة تعلو ثمانية عشر

وذلك أن الجد قاسم أختها وتضرب في نصف الأخيرة نصفها وإن شئت فاعط المال للجد كله

وليس على الزوجين رد ولا ولا أخوات الأرب مع أختِ أمهِ

لدى الثلث شرع بالسوية أجمعُ ولا ولد حنوا إليه وأشرعوا لها ولد يوماً إلى الربع يربعُ له ولد عادت إلى الثمن ترجع

وعمته إلا البكا والتفجعُ ومن عمه ابن الأخ أولى وأشفعُ

ولا العبد يحوى إرث حر ويمنعُ ولا العمد إن العمد في القتل أفضعُ وما بين ذي دينين إرث فيشرعُ سفلن فبعض من بني البعض أوضعُ تليها ومما يحصد المرء يزرع أرفع

فنصف لعلياهن إذ هي

من المال سدس لا يزادُ إن اقرع لعمتها تسمو اليها وتنزعُ

لعمتها الوسطى كذلك تصنعُ فعمة علياهن نحمي ونمنع فأفكر فإن الفكر للمرء ينفعُ إذا ورعاً شك الذي يتورع من العدد الجدات تحوي وتقنع إذا ضربت جاءتك في الضرب تلمعُ

ويعطى الذي يبقى بنيه ويدفعُ لها حين يلقى بالسهام ويقرعُ إذا طرقت دهياء عمياء سلفعُ وست من الجدات والخطب أشنع إذا كنت ممن يستجيب ويسمعُ فقام منار الحق بالحق يسطع إلى الست ضرباً يخرج الضرب أجمعُ

ثلاثين لا تعلو الثلاثين إصبعُ على الأصل يستن الحساب ويشرعُ

فريضة قوم قد تقضوا وودعوا على جهة من فرضهِ حين يصدعُ من الفرض شيئاً فالقضاء الموسع بما وافق الأولى اختصارا فتقرعُ إذا خالفت واصنع كما أنت تصنع ومات وماتت بنته وهي ملمعُ مقاسمها ما حب آل ملمعُ كذلك قال العنقفير السمعمع له حظ مثليها إذا الجد أبرعُ كما وافقت نصفاً ونصفاً يصدعُ ودع أختها آماقها الدهر تدمعُ على أخي أمه مع أمه حين يطلع

ووالده في الرد فضل فيرجعُ

ديواني

صفحة 16/ 90